البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعجيل العلاوات الدورية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيا ووقوفها علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:
(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
(المادة الثانية)يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
المادة الثالثة)اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة)يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
المادة السادسة
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب حنفي جبالي قانون الخدمة المدنية طوفان الأقصى المزيد قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة موعد استحقاق هذا التاریخ المشار إلیه من الأجر لکل منهم
إقرأ أيضاً:
6 أسباب.. الأسنان ترفض تعديلات قانون الإيجارات لغير غرض السكن
أعلن مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور أحمد أبو شعرة، أنه يتابع ما يثار حاليا بشأن مشروع تعديل قانون الإيجارات لغير غرض السكني، المعروف بـ"قانون الإيجار القديم" والذي يتضمن النص على فسخ العلاقة الإيجارية للعيادات والمقار الطبية بعد مدة خمس سنوات.
وأكد أبو شعرة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" -رفضه القاطع لتطبيق هذا التعديل على العيادات الطبية، وذلك للأسباب الآتية:
مخالفة التعديل المقترح لطبيعة المنشآت الطبية.ويرى مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أن المنشآت الطبية ليست منشآت تجارية أو ربحية بحتة، بل تُعد منشآت خدمية تقدم خدمة صحية للمواطنين، ويترتب على نقلها أو إغلاقها ضرر مباشر على الصحة العامة، ويُربك شبكة العلاج والرعاية الصحية بالمجتمع.
نص المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 1997.ولفت أبو شعرة إلى أن نص المادة (1) يوضح أن العلاقة الإيجارية للمكان المؤجر لغير غرض السكن (ومنها الوحدات المهنية كالعيادات) لا تنتهي تلقائيًا طالما استمرت مزاولة النشاط، ولا يجوز إنهاؤها إلا بشروط واضحة تتعلق باستخدام العين لذات الغرض، مضيفا: "فمحاولة فرض مدة خمس سنوات فقط ثم فسخ العقد تخالف النص القانوني القائم وتفتقر إلى المشروعية".
المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997.وأشار عضو مجلس نقابة الأسنان، إلى أن المادة (7) تؤكد استمرار العلاقة الإيجارية ما دام النشاط قائمًا ويمارَس من أحد الورثة من الدرجة الأولى أو الثانية، مردفا: "فالاستقرار القانوني والمهني هو الأصل، لا الإخلال بعقود قائمة ونافذة".
الأثر المدمر المقترح على الأطباءوأكد أبو شعرة، أن فسخ العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات يُجبر الطبيب على بدء إجراءات الترخيص من جديد، وهي عملية تستغرق شهورًا طويلة وربما سنوات بسبب تعقيدات الموافقات (الحي، الصحة، البيئة، الدفاع المدني… إلخ)، ما يؤدي إلى:
• انقطاع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
• فقد الطبيب لمرضاه ومصدر دخله.
• صعوبة إيجاد مقر بديل وتنفيذه وفق الاشتراطات المعقدة.
وقال مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنها حددت كيفية زيادة الإيجار وفقًا لتاريخ البناء، وسمحت بتعديله ومضاعفته وفق آلية تدريجية، متابعا: "فحل الإشكال لا يكون بإلغاء العلاقة الإيجارية بل بتعديل الأجرة بما يتماشى مع السوق، وهو ما يحقق التوازن دون طرد الطبيب من مقره".
المادة (13)وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان إلى أنها نصت على زيادة سنوية بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية القانونية، وهي وسيلة مشروعة لإعادة تقييم الإيجار دون الإخلال بحق الطرف الأضعف وهو الطبيب.
تعديلات قانون الإيجار القديموطالب أبو شعرة، مجلس النواب بإعادة النظر في هذا التعديل، والإبقاء على القانون رقم (6) لسنة 1997، ولائحته التنفيذية كأساس عادل ومنصف ينظم العلاقة بين الطبيب والمؤجر.
وأكد أنهم يؤيدون الوصول إلى إيجار عادل ومتوازن، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب استقرار المنشآت الطبية أو من خلال طرد الأطباء من عياداتهم بعد خمس سنوات.
وأشار إلى أنه يمكن معالجة مشكلات القيمة الإيجارية عبر تعديل تدريجي لقيمة الإيجار، كما نص القانون رقم (6) لسنة 1997، وليس بفسخ العلاقة التعاقدية بشكل تعسفي.
وقال إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لا ينطبق على العيادات، مضيفا أن الحكم المشار إليه في مذكرات مشروع القانون تناول الوحدات السكنية المؤجرة بغرض السكن، ولم يشمل الوحدات المهنية كالمكاتب والعيادات والصيدليات، متابعا: "فالاستناد إليه لتسويغ الإخلاء بعد خمس سنوات من تطبيق القانون هو استدلال خاطئ ومردود عليه".
وشدد على أن قانون 1997 هو الأساس التنظيمي العادل، مضيفا: فالقانون رقم (6) لسنة 1997، نظم العلاقة الإيجارية للوحدات المهنية والتجارية، ففرض زيادات قانونية مضاعفة وفق عمر العقار، مع زيادة سنوية بنسبة (10%)، وهو ما أعاد التوازن تدريجيًا دون إخلال بمبدأ استقرار المعاملات.
وأكد أبو شعرة، أن بند الإخلاء بعد خمس سنوات يمثل كارثة للمهن الطبية، مشددا: من غير المنطقي أن يُجبر الطبيب على مغادرة عيادته بعد خمس سنوات، ما يترتب عليه:
• فقدان المريض لثقته واستمرارية علاجه.
• إعادة إجراءات التراخيص من البداية، رغم صعوبتها وتعقيداتها.
• إغلاق باب رزق الطبيب لفترات طويلة لحين استكمال الإجراءات.
• فقدان الكيان الطبي لهويته ومكانته المجتمعية.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من النصوص التي تكفل العدالة للطرفين، ومنها:
• المادة (1) من القانون (6) لسنة 1997: العلاقة الإيجارية للعيادات تستمر طالما استُخدمت العين في الغرض ذاته.
• المادة (7) من اللائحة التنفيذية: تجيز توريث النشاط المهني للمستأجر من الدرجة الأولى والثانية.
• المادة (12): تنظم الزيادة القانونية حسب تاريخ البناء.
• المادة (13): تقر زيادة سنوية عادلة بنسبة (10%).
وأوضح مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أنه من الناحية الدستورية، ففرض إنهاء العلاقة التعاقدية دون رضا الطرفين يعد مخالفة صريحة لمبدأ استقرار المعاملات، ويخالف المبادئ الدستورية المستقرة بشأن حماية الحقوق المكتسبة والملكية الخاصة والعقود.
واختتم أبو شعرة تصريحاته، قائلا إننا نرفض المساس بالكيانات الطبية المستقرة، ونؤكد التمسك الكامل بالقانون القائم رقم (6) لسنة 1997، كأساس عادل يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار الطبيب المهني، وندعو مجلس النواب الموقر إلى الحفاظ على الكيانات الصحية والمهنية من الانهيار، والابتعاد عن المقترحات التي تضر بالمصلحة العامة تحت مظلة تصحيح الظلم.