شري للمصريين من الحكومة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء 2024|وهذه جهات تؤول لها حصيلة الأموال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يتم البحث عن قانون التصالح على مخالفات البناء حيث تظل مسألة استمرار البناء في العقارات المخالفة دون ترخيص أمرًا يؤرق الجهات المعنية ويعرض بذلك حياة السكان للخطر وكذلك المارين حيث أن سلامة المبنى وسلامة إجراءات الترخيص من شأنه أن يوفر على مالك العقار الكثير من المال والوقت لاحقًا ويجعله يتجنب صدور قرار من الوحدة المحلية بإزالة المبنى أو هدم المبنى نظرًا لعدم قيام المالك بالإجراءات قبل البدء في البناء.
ينص قانون التصالح الجديد الخاص بالعقارات المبنية دون ترخيص فيما يعرف بالمباني المخالفة سواء في أرض زراعية أو في الأراضي المملوكة للدولة والمطلة على المسطحات المائية سواء النهرية أو البحرية أو الترع والمصارف وغيرها ويعتبر هذا القانون هو بمثابة تعديل للقوانين السابقة حيث تم تمديد مهلة التصالح حتى يستفيد المالك من التصالح ويقوم بتقنين أوضاع المبنى واستصدار تراخيص قانونية له خاصة بالبناء نفسه ثم الخدمات بما تشملها المياه والغاز والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.
وفي هذا الصدد، أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي.
وأضاف وزير التنمية المحلية: "فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأحد، والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضره الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
توجيهات من رئيس الوزراءوأكد المستشار عُمر مروان، وزير العدل- حينها، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
والجدير بالذكر، أن حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،الجهات التي تؤول لها حصيلة أموال التصالح وأوجه صرفها فيتم توجيه جزء لإصلاح البنية التحتية في النطاق الذي تقع فيه المخالفة، وجزء آخر للإسكان الاجتماعي، والباقي يذهب للموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة 11 من القانون عل أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة، طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة، قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
أنواع المخالفات بالقانون الجديدفهناك العديد من المخالفات التي يمكن ارتكابها من قبل مالك المبنى ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
وسوف نرصد لكم أنواع المخالفات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، والتي جاءت كالتالي:
بناء المبني ووضع أساسات في أرض البناء دون الترخيص أي أن المالك استجلب عمال بناء أو مقاول بناء وقاموا بالبناء عن طريق وضع أساس المبني بعد الحفر وذلك دون أن يقوم باستصدار ترخيص للبناء موضحا فيه عدد الطوابق التي سوف يتم بنائها من الجهات المنوطة مثل المجلس المحلي للمدينة التي تتبعها أرض البناء أو الوحدة المحلية للقرية.عدم استيفاء شروط السلامة الانشائية مما يؤثر في المستقبل على سلامة ساكني العقار المخالف وسلامة المارين في شوارع المنطقة المحيطة.تقديم رسوم هندسية للجهات المعنية ثم يتم تغييرها دون الاخطار بذلك التغيير الهندسي في شكل وتصميم المبني.تغيير الغرض الذي من أجله تم بناء المبنى سواء كان العقار سكني أو اداري او تجاري مثل أن يكون مدون في رخصة بناء العقار سكني ويقوم المالك بتحويله الى مصنع غير مرخص هنا تعد مخالفة.بناء العقار على أرض غير مملوكة للمالك أو أن تكون الأرض غير مصرح بالبناء عليها.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء العقارات قانون التصالح الجديد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.