يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لرفع دعوى أمام محكمة الأسرة.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي: 

نسخة ضوئية من وثيقة الزواج.

-نسخة من التوكيل متبوعا بصورة كارنيه المحاماة.

-نسخة ضوئية من شهادة ميلاد الاطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال.

-سوف تحصل على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل في النزاع.

-كما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

-القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابيا أم سلبيا.

-عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية.

- 3 نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

-حافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي

ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق. عليا.

بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.

ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات. 
   

وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة  ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.

وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.

وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.

مقالات مشابهة

  • لو بخيل.. دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها في محكمة الأسرة
  • تأجيل دعوى شطب ترخيص شركة للتوزيع الدوائي في احتكار الدواء إلى 2 يوليو
  • خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
  • الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
  • خطوات نقل ملكية السيارات دون الذهاب إلى وحدات المرور
  • شروط رفع دعوى صحة توقيع
  • 7 خطوات للاستعلام عن موقف دعوى من وزارة العدل.. تعرف عليها
  • لـ 23 يونيو.. تأجيل دعوى مرتضى منصور المطالبة بإلغاء ترخيص مؤسسة تكوين
  • استعدادات لبدء تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2024.. مجانية للطلاب
  • «جوزها بيلعب بالبيضة والحجر».. «صفاء» تقيم دعوى خلع لسبب غريب