كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1445، وقال إنها 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد التوسعة على المحتاجين.

قيمة زكاة الفطر

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وتابع المفتي: قيمة زكاة الفطر تعادل «2.5» كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وقت إخراج زكاة الفطر

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: زكاة الفطر الفطر شهر رمضان قیمة زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

أبرز أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

الزكاة فريضة وركنٌ من أركان الإسلام، وهي حقٌّ لله في مال العبد تُطهِّره وتزكّيه، كما جاء في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}.

وتجب الزكاة على المسلم إذا كان ماله مملوكًا ملكًا تامًا، وبلغ النصاب، ومر عليه عام هجري كامل، ولم يكن عليه دين يُنقص المال إلى ما دون النصاب.

نصاب زكاة المال يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

تُضم إلى المال عند حساب الزكاة: الودائع البنكية، والذهب والفضة إذا كانا مدخرين أو تجاوز الحلي منهما حدَّ الزينة المعتاد.

وتُخصم الديون الواجبة السداد على المزكي من أصل المال، بينما تُضاف الديون المضمونة له إلى المال عند حساب الزكاة.

مقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حسابه بقسمة المال على 40.

المال الجديد المُكتسب خلال العام يُضم إلى المال البالغ للنصاب، وتُزكى جملة واحدة في نهاية الحول.

الزكاة تتعلق بالمال لا بصاحب المال، فتجب في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

الأصل إخراج الزكاة فورًا عند تحقق شروطها دون تأخير.

يجوز تقسيط الزكاة للضرورة أو لمصلحة الفقير، فإذا عجز المزكي عن إخراجها كاملة، يخرج ما يستطيع وينوي سداد الباقي عند التيسير.

وحددت الشريعة مصارف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...}.

ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب المستحقين، ويُقدَّمون على غيرهم، وللمزكي بذلك أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.

الأفضل صرف الزكاة في بلد المزكي، ويجوز نقلها لبلد آخر لمصلحة راجحة أو لذوي القربى أو لمحتاج أشد فقرًا.

لا تجوز الزكاة لمن تلزم المزكي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، أو الفروع كالأبناء وأبنائهم، بينما تجوز للأخوة والأخوات إذا كانوا مستحقين ولا تجب نفقاتهم عليه.

الأصل في زكاة المال أن تُدفع نقدًا، ولا تُجزئ السلع إلا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك حسب الفتوى.

مقالات مشابهة

  • الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
  • سيضم قادة العالم.. ترامب يحدد موعد الإعلان عن أعضاء مجلس السلام في غزة
  • مفتي الجمهورية يهنئ محافظ الدقهلية بانضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (GNLC)
  • مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الختامية للمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم
  • «إعلام مجلس الوزراء»: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة | فيديو
  • أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
  • مفاجأة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذه قيمة عيار 21 .. فيديو
  • مفتي الجمهورية يهنئ وزير الشباب والرياضة بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة بمنظمة اليونسكو
  • أبرز أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية