تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة من قانون العقوبات إشاعات کاذبة لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لمالك مصحة المريوطية والحبس عامين لـ3 مشرفين في قضية هروب النزلاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة مالك مصحة المريوطية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 مشرفين بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هروب نزلاء مصحة المريوطية".

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول أدار منشأة علاجية دون ترخيص، واحتجز عددًا من النزلاء داخلها دون سند قانوني، إلى جانب مزاولة أعمال العلاج النفسي والطبي بالمخالفة للقانون، فيما ثبت اشتراك المشرفين الثلاثة في الوقائع محل الاتهام.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا باحتجاز عدد من الأشخاص داخل المنشأة لفترات متفاوتة دون أوامر أو قرارات من الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا لحقوق النزلاء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عشرات الشباب وهم يفرون من إحدى مصحات علاج الإدمان بطريق المريوطية، بعدما تمكنوا من كسر الأبواب والخروج إلى الشارع.

مقالات مشابهة

  • مصطفى الفقي: صعود الصين يحقق «توازن الرعب».. وسُمعة إسرائيل بلغت مستوى غير مسبوق من التراجع|فيديو
  • جنايات المنيا تعاقب تشكيلاً عصابياً بالعدوة بالمشدد 15 عاماً وغرامة 300 ألف جنيه
  • الحبس للتكتوكور “أسامة” بتهمة تحريض القُصّر على الفسق
  • السجن 10 سنوات لمالك مصحة المريوطية والحبس عامين لـ3 مشرفين في قضية هروب النزلاء
  • قرارات في عدن: حظر الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة من يطلق النار في المناسبات
  • حكم بالسجن وغرامة باهظة بحق صانعة محتوى شهيرة في الأردن
  • بجاية: توقيف 15 شخصا شكّلوا عصابة أحياء وزرعوا الرعب بأقبو
  • بسبب عدم حمله رخصة قيادة.. عاطل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
  • شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون