العاهل الأردني يوجه الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية بإعداد مشروع قانون للعفو العام وتحضير الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
وأكد على أهمية أن يأخذ مشروع القانون في اعتباره المصلحة العامة وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، مع عدم التعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وعبر الملك عبد الله الثاني عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم المساعدة للأشخاص الذين أخطأوا بطريقة جادة لتصحيح أخطائهم، ونشر روح الإيجابية والتسامح في المجتمع.
وشدد على أهمية أن تكون هذه الخطوة فرصة للتغيير في حياة الأفراد الذين سيشملهم العفو العام، حيث سيعودون إلى المجتمع مع إعادة التأهيل الاجتماعي، والتزامهم بقواعد القانون وحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن الملك عبد الله الثاني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.