الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.

- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.

- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.

- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية  أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.

- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.

 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نفقات نفقات بأنواعها محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث على الأب

إقرأ أيضاً:

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 


 



مقالات مشابهة

  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • ​عالم بـ الأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على «القايمة» آثم
  • الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • زوج وزوجته بمحكمة الأسرة فى أكتوبر بسبب 490 ألف جنيه متجمد نفقة