22 صورة تكشف تعريفة المواصلات الحالية داخل القاهرة وإلى الأقاليم.. مصدر: الزيادة الجديدة خلال ساعات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تبحث المحافظات على مستوى الجمهورية مصير أسعار أجرة سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام والجماعي.
وأكد مصدر في تصريحات لمصراوي، أن كل محافظة ستعلن بيانا بتعريفة الركوب الجديدة وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى
وشدد المصدر على أنه سيتم تحديد نسبة زيادة في الأجرة ويتم ترجمتها إلى مبلغ مادي يضاف إلى التسعيرة الحالية.
يأتي ذلك بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بقيمة 1 جنيه والسولار بقيمة 175 قرشا وكذلك غاز تموين السيارات.
وتم اتخاذ إجراءات تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:
البنزين 95 13.50 جنيه/ لتر.
البنزين 92 12.50 جنيه/ لتر.
البنزين 80 11 جنيها/ لتر.
السولار 10 جنيهات/ لتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه/ م3 .
البوتاجاز 100 جنيه/ أسطوانة.
وفي هذا الإطار ينشر مصراوي تعريفة الركوب الحالية في القاهرة والتي يمكن للمواطنين الرجوع إليها لمعرفة قيمة ونسبة الزيادة في التعريفة الرسمية المعتمدة من المحافظة وفق آخر قرار برفع سعر السولار خلال مايو 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان 22 صورة داخل القاهرة الأقاليم الزيادة الجديدة أجرة المواصلات أسعار البنزين أسعار السولار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة