ولي العهد يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين في المسجد الحرام
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.تهنئة بالعيدحرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام/عاجل
أخبار متعلقة صلاة العيد في الحرمين.. صالح بن حميد إمامًا للحرم المكي وأحمد الحذيفي للحرم المدني"الشؤون الإسلامية" تُحدد أوقات صلاة عيد الفطر المبارك في الشرقية "الشؤون الدينية بالحرمين" تسخر كافة إمكاناتها لأداء صلاة عيد الفطرفقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ رعاهما الله ـ برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام ولي العهد العيد صلاة العيد عيد الفطر عید الفطر المبارک صلاة عید الفطر ولی العهد
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.