النزاهة: السجن 10 سنوات لمسؤول سابق في شركة ديالى العامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابي بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بمحافظة ديالى، إثر تهمةٍ تتعلَّق باقتراف سرقة أموال الدولة.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً".
وأضاف، أن "الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (444/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة".
وأردف، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (19) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (21) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفل داخل المقابر في الصف.
وكشفت حيثيات المحكمة، أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى المقابر في مركز الصف الجيزة، وتعدى عليه، وعقب إتيانه تلك الأفعال قام بإعطائه مبلغ مالي وقدره 5 جنيهات كي لا يخبر أحدًا.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.
وثبت بالتقرير الطبى الشرعى بفحص المجني عليه موضعيا، وجود إصابات تشير إلى حدوث اعتداء بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالتعدي على طفل داخل المقابر، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.