بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، عن أهمية قانون شراء الحرية بمبالغ مالية الذي من المقرر ان يقوم البرلمان بقراءته خلال جلسته.

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، لـ "بغداد اليوم"، إن "هذا القانون يهدف بالدرجة الأساس الى معالجة الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية كذلك يخفف الأعباء المالية على الحكومة، كما هذا القانون لا يشمل الجرائم جميعها بل هو يختصر على فقط المتهمين بجرائم خفيفة واكيد هو لا يشمل أي متهم بقضايا فساد وكذلك تجارة مخدرات وغيرها من الجرائم الكبرى".

وبين الخفاجي ان "المقترح حسب مسودته الحالية، فهو يتضمن مقترح منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة (10) آلاف دينار عن اليوم، وهذا القانون سيتم مناقشته وسيتم الاستماع الى اراء النواب ثم الخروج بصيغة نهائية بشأن فقراته".

وفي وقت سابق، وافقت رئاسة مجلس النواب، على ادراج مقترح “شراء الحريّة” على جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، في مقترح يهدف لتقليل الاكتظاظ في السجون وكذلك ادخال أموال لخزينة الدولة ويستهدف فئات محددة فقط من المسجونين.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إنَّ رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال”، مبينا ان مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.

وأشار الى ان المقترح اشترط أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

انتهاء الخصومة فى دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.

وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.

ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحـل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.







مقالات مشابهة

  • مقابل فلوس.. حبس عاطل لتزوير المحررات وترويجها على المواطنين في الهرم
  • انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب
  • انتهاء الخصومة فى دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية
  • الحكومة قبلت 27 مقترح قانون قدمه البرلمانيون من أصل 295
  • مالية البرلمان: ملف توطين رواتب موظفي كردستان سيحسم بسهولة
  • عفو رئاسي.. قرار الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى 2024
  • عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2024
  • تفاصيل ضبط مستريح الهواتف المحمولة نصب على المواطنين فى 7،5 مليون جنيه
  • استجواب متهم بإدارة كيان وهمي لمنح أوراق وكارنيهات نقابية مزورة
  • استجواب متهما بإدارة كيان وهمي لمنح أوراق وكارنيهات نقابية مزورة