عمومية «سيتى لاب» توافق على ضخ ٢٥٠ مليون جنيه استثمارات طبية بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سيتى للتحاليل الطبية CILB على الاتفاق الموقع مع شركة قمة المشرق السعودية حول شراء أسهم ما قيمته حتى ٢٥٠ مليون جنيه مصرى من اسهم مؤسسى الشركة.
قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «سيتى لاب» أن الاتفاق يهدف إلى التوسع فى العيادات الخارجية وعددها ١٢ فرعًا ومراكز الحقن المجهرى، وكذلك معامل التحاليل الطبية.
أضاف د. «الجعيدى» إلى أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى الحصول على حصة سوقية أكبر فى السوق المحلى بقطاع المعامل، وكذلك غزو سوق العيادات التخصصية ومراكز الحقن المجهرى.
أشار إلى أن خطوة دخول شركة قمة المشرق السعودية بمثابة نقلة فى تاريخ الشركة لما سيترتب عن ذلك من توافر خبرات، وتدفق للاستثمارات الأجنبية.
شدد «الجعيدى» على كامل التزام الشركة بالخطة المستقبلية المقدمة للبورصة المصرية.
كانت شركة سيتى للتحاليل الطبية، قد أعلنت مؤخرًا على الالتزام بتنفيذ ما جاء بالتقرير المقدم من زكى هاشم للمحاماة بشأن مذكرتى التفاهم الموقعة مع تحالف شركات قمة المشرق السعودية ومعامل كايرو كلينيكال لاب، حيث إنه تقرر التزام المؤسسيين الحاليين فى سيتى للتحاليل الطبية بعدم سحب الأموال المودعة لصالحهم كحساب جار مساهمين والناشئة من بيع جزء من أسهمهم لصالح شركة قمة المشروق وحلفائها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".
فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.
عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.