بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.
53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المنشآت الطبية المنشآت الطبية غرامة مالية دور الانعقاد الخامس فض دور الانعقاد الخامس المنشآت الطبیة دور الانعقاد منشأة طبیة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.