يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الابتزاز الإلكتروني وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 خصوصا بعد قرار الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بحبس شاب عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مالى 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها فيما يلى:



 

عقوبة الابتزاز الإلكترونى

و نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

 

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تحبس سائق أتوبيس مدرسة وتخلى سبيل آخر بكفالة بسبب تجاوز السرعة

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي؛ فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرستيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.


وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

 







مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحبس سائق أتوبيس مدرسة وتخلى سبيل آخر بكفالة بسبب تجاوز السرعة
  • بيان عاجل من النائب العام بشأن جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
  • محافظ القاهرة: عقوبات رادعة و محاضر فورية لمن يقوم بذبح الأضاحى في الشارع
  • ارتفاع حالات الإبلاغ عن غسل الأموال في بلجيكا بنسبة 50%
  • بدء التحقيق في واقعة وفاة طفل غرقا داخل حمام سباحة بكفر الزيات
  • الأمن يكشف تفاصيل واقعة تغيب فتاة الدقهلية
  • تعرف على عقوبات منتخب السويس بسبب أحداث مباراة سبورتنج
  • «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان مادة التسويق للدبلومات الفنية 2024
  • احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح
  • أمن المنافذ يضبط 45 قضية خلال 24 ساعة