أمين الفتوى: ابن حجر العسقلاني ذكر كرامات السيد البدوي في كتابه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السيد البدوي رضي الله عنه كان من الأولياء الذين تواترت كراماتهم، لافتا إلى أنه لا يوجد من يشكك في كراماته.
السيد البدوي.. جلاب الأسرىوقال «وسام»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «لا يستطيع أحد التشكيك في كراماته، وكان يطلق عليه جلاب الأسرى، وذكرها ابن حجر العسقلاني، وهو أمير المؤمنين في الحديث، في كتابه»، وهناك امرأة ذهبت إلى السيد البدوي وقالت له إن ابنها أسر في بلاد الأجانب وقد يقتل، فدعا الله فرجع ابنها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «السيد البدوي له كرامات، وكانوا يستعينون بكراماته لتقوية اليقين في نفوس الناس، وليس ليعجبوا بأنفسهم، حتى يعلم الناس أن لهم رب يستجيب لهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكرامات السيد البدوي اليقين السید البدوی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإجهاض في الشهر الأول للحمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجهاض الجنين لمجرد أن الطفل السابق ما زال رضيعًا، أو أن الوالدين يشعران بعدم القدرة على التحمل، لا يُعتبر مسوغًا شرعيًا لإجهاض الجنين.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "ليس هناك ما يسمى إجهاض بسبب أن الطفل الأول صغير أو لأن الرزق محدود أو لأي أسباب حياتية غير ضرورية، لأن هذه نَسَمة أراد الله لها أن تُخلق، والاعتداء عليها يُعد من المحرمات".
وأوضح أن الإجهاض محرم شرعًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يشكّل الحمل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم.
وتابع: "والذي يحدد هذا الخطر ليس الشيخ أو المفتي، وإنما الطبيب الثقة المختص، فإذا قال الطبيب إن بقاء الحمل يُشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأم، فحينها يمكن النظر في الإجهاض، بشرط أن يكون الحمل لم يتجاوز 120 يومًا، لأن بعد ذلك يكون قد نُفخ فيه الروح".
وأكد أن "إذا تجاوز الجنين 120 يومًا، فلا يجوز إجهاضه حتى في حالة الخطر إلا إذا كانت حياة الأم في يقين والهلاك محقق، وحياة الجنين مظنونة، والفقهاء يقولون: يُقدَّم اليقين على الظن".
ونصح بأن يتم الرجوع إلى وسائل تنظيم الأسرة المشروعة قبل الحمل، وليس بعد حدوثه، قائلاً: "تنظيم الأسرة قبل الحمل جائز شرعًا، لكن بعد أن يخلق الله نَسَمة، فلا يجوز التعدي عليها، فالإجهاض اعتداء على روح بريئة بغير ذنب".