القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
شدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث الشرعي، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في خطوة قانونية حاسمة لضمان حقوق الورثة ومنع التلاعب بالميراث.
تفاصيل العقوبةونصت المادة 49 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أحد الورثة الشرعيين".
وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، تأكيدًا على الردع ومنع التكرار.
الصلح يوقف الدعوى ولكن لا يُسقط الحقوقويُجيز القانون الصلح في مثل هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة أو المحكمة، وحتى بعد صدور حكم باتّ. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تمام الصلح أثناء التنفيذ.
لكن القانون يوضح أن الصلح لا يؤثر على الحقوق المدنية للمجني عليه، مما يتيح للورثة المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث الشرعي الميراث الشرعي الحبس والغرامة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .