أمين الفتوى: الحج فرض على الشخص الذي تتوافر فيه هذه الشروط
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم ما الأمور التي لو توافرت في أي شخص مسلم وجب عليه الحج؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغنا أن من ملك زادا وراحلة يؤدي الحج، يعنى اللى معاه فلوس المواصلات والأكل والشرب وما يكفى أولاده حتى يرجع، وجب عليه الحج".
وتابع: "الحج فى الشريعة فرض مرة واحدة فى العمر على القادر والمستطيع وهذا من رحمة الله على عباده، ومن أهم استعدادات الحج هو رد حقوق الناس اللى أخذ ورث أحد عليه رده، وعليه التوبة الصادقة إلى الله ويعزم ألا يعود إلى المعاصي".
اقرأ أيضًا:
مصدر مصري يرد على تصريحات وزير خارجية إسرائيل بشأن معبر رفح
يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي
يعلمون أنهم على الباطل.. عبدالله رشدي يعلق على تهديد يوسف زيدان بشأن مناظرة "تكوين"
30 بالقاهرة.. الأرصاد تنشر التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
من التوفيقية لجامعة القاهرة.. أحدث 19 صورة من محطات المترو قبل تشغيلها غدا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أمين الفتوى بدار الإفتاء شروط الحج الحج فرض
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.