أبرز تعديلات مقترح تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
في العدد الاسبوعي الماضي لجريدة الوفد..ناقشنا وطرحنا وسط تحذيرات من العواقب سؤالا "هل ينجح القطاع الخاص في إنقاذ المستشفيات الحكومية من كل أوجه القصور بها وماتعانيه من نقص التمويل وكان ذلك بعد الإعلان عن مقترح مشروع بتاجير بعض المستشفيات الحكومية الي القطاع الخاص ومابين مؤيد ومعارض خلصنا الي ضرورة وضع ضوابط وضمانات واضحة لعدم استغلال المرضي المحتاجين دائما لرعاية الدولة.
وأمس وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، نهائيا، خلال اجتماعها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.
وأوضحت لجنة الصحة بمجلس النواب ..وبحسب الدكتورة النائبة ايناس عبد الحليم عضو اللجنة..أن من أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية،.تمثلت بداية في قيام اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.
عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق
عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي، إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
- إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة:
- إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
- تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب، بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.
(وتبقي كلمة)
جاءت معظم التعديلات علي ماسبق واشارت بل وطالبت بمعظمه وطرحته للمناقشة جريدة الوفد..وبالاخص فيما قاله وطلبه الدكتور تامر ابوهميلة استشاري العظام ورئيس الاتحاد العالمي لصحة الشعوب الافرواسيوي بتطبيق فكرة الايجار للخاص متوازيا مع نظام التامين الصحي الشامل وكذلك الدكتور اسامة عبد الحي نقيب الاطباء فيما يخص الاطباء والكوادر الطبية والاداريين بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد مشروع لجنة الصحة الصحى الشامل مجلس الوزراء استرداد المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .