بالموبايل.. تعرف على طريقة تقديم طلب التصالح إلكترونيًا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستقبل المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
كما تم إتاحة (أبلكيشن) جديد على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية، وذلك وفقًا لتصريحات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
ويمكن رفع طلب التصالح في مخالفات البناء عبر تطبيق الهاتف من خلال تحميل تطبيق التصالح على التليفون المحمول من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، ثم تحميل المستندات المطلوبة للتصالح: (صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للتصالح، وصورة من التوكيل الرسمي من طالب التصالح في حالة الوكالة للغير بإنهاء الإجراءات، وصورة فوتوغرافية للمبنى المطلوب التصالح بشأنه، وكروكي لموقع المخالفة، إضافة إلى المستند الدال على ملكية طالب التصالح للمبنى المتقدم بالتصالح عليه).
ولكن في حالة عدم رفع كل المستندات المطلوبة والتسجيل يتم رفض الطلب المقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقديم طلب التصالح التصالح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.