ما شروط وصاية الأم على أموال اأولادها؟.. مكتب شكاوى المرأة يجيب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصاية الأم على أموال أولادها من المسائل القانونية الحساسة، والتي تثير الكثير من التساؤلات والنقاشات في المجتمع المصري، لأنها تأتي في إطار الحماية القانونية لحقوق الأطفال والتصدي لأي تجاوزات قد تحدث على الأموال التي تعود لهم، وتأمين مستقبلهم المالي بشكل سليم ومسؤول.
وصاية الأم على المالوورد سؤال لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة حول شروط وصاية الأم على أموال ابناءها، وأجاب المكتب عن هذا التساؤل في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحا أن القانون يضع مصلحة الطفل أساسًا لأي قرار يتخذ بخصوص وصاية الأم على أمواله.
وأوضح المجلس، أن وصاية الأم على أموال أولادها تتطلب موافقة السلطة القضائية، حيث يتم التحقق من مدى صلاحية الأم لأداء هذا الدور والمحافظة على حقوق الأطفال.
الحد الأقصى الخاضع لإدارة الأمويحدد القانون المصري الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للأم أن تديره نيابة عن أبنائها، لضمان عدم استغلال الأم للأموال بطرق غير ملائمة، ويتعين عليها تقديم تقارير دورية للسلطات المختصة حول كيفية استخدام الأموال وتوجيهها لمصلحة الأطفال، ويتم مراجعتها بانتظام للتأكد من الشفافية والنزاهة في التعامل المالي.
وأشار القومي للمرأة أنه قد يقرر القاضي تعيين جهة محددة أو شخصية قانونية للإشراف على عملية إدارة الأم لأموال الأطفال، ويعتبر هذا النظام آلية مهمة لضمان توفير مستقبل آمن ومستقر للأطفال، مع ضمان استخدام الأموال بشكل مسؤول وفقاً للغرض المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة الوصاية على المال
إقرأ أيضاً:
أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.
وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.
وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.
واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.
وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.