8 اختصاصات لـ "الجمعية العامة العادية" لصندوق التأمينات الخاصة بالقانون الموحد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وضع مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، عددًا من الاختصاصات للجمعية العامة العادية لصندوق التأمينات الخاصة، حيث نص القانون على أن تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويته، ولا تسري هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة فور تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط.
وتنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.
كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق.
اختصاصات الجمعية العامة العادية للصندوق
تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
4- اعتماد القوائم المالية للصندوق.
5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8- النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد قانون التأمين الموحد الجمعیة العامة العادیة مجلس الإدارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
انسحاب نقابة المدارس الخاصة من اتفاقيات عقد العمل الموحد “وثيقة”
صراحة نيوز- وجه رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، رسالة إلى وزير العمل أعلن فيها انسحاب النقابة الكامل من كافة التفاهمات والاتفاقيات المتعلقة بعقد العمل الموحد الإلكتروني مع نقابة العاملين في التعليم الخاص، اعتباراً من تاريخه.
وأوضح الصوراني أن النقابة منذ تأسيسها عام 2004 كانت المبادرة في إيجاد عقد عمل موحد ينظم العلاقة بين المدارس الخاصة والعاملين فيها، وحرصت على التعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح الوطن والمؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن ديوان الرأي والتشريع أكد في كتابه رقم دت 279/1/16/1 بتاريخ 22 نوفمبر 2017، الموجه إلى وزارة العمل، أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن الأصل في العقود هو رضا المتعاقدين، موضحاً أن وجود فجوة كبيرة في وجهات النظر بين النقابتين حول نصوص عقد العمل الموحد أدى إلى هذا الانسحاب.
وأرسل الصوراني نسخة من الرسالة إلى وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس لجنة نقابة العاملين في التعليم بالوكالة.