بحث سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين الجانبين، فضلا عن تناول القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما ، مساء أمس “الأحد” ، في الجزائر، على هامش المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان الشقيقة، في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وسالم راشد المفتول، وعائشة إبراهيم المري أعضاء المجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
  • الحسيني يبحث مع سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون مع المجموعة
  • “الوطني الاتحادي” يبحث تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوكراني
  • الوطني الاتحادي” يبحث تعزيز التعاون مع مجلس النواب في الباراغواي
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
  • بوغالي يؤكد على تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر ومصر
  • العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان
  • مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشترك
  • ليبيا والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في لقاء رسمي بطرابلس