الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن «مال الوقف وإحلال المساجد» للجان المختصة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة بشأن مال الوقف وإحلال المساجد والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب الوزير إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنهما.
جاء ذلك قبل إعلان رئيس المجلس رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ومعاودة الانعقاد يوم 9 يونيو المقبل.
وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه فيما يتعلق بهيئة الأوقاف: فالأصول عظيمة و لكننا مكبلين بقوانين نرجو أن يساعدنا المجلس فيها، مثل الإيجار القديم لأن معظم ثروتنا العقارية في المساكن و الأعيان، وهناك أماكن قيمتها السوقية 800 مليون جنيه، و إيجارها وفق القانون 8 جنيه، و بعض المناطق اجمالي الإيجارات القديمة أقل من راتب المحصل، لذلك نحتاج دعم المجلس".
وأضاف: مال الوقف ذو طبيعة خاصة، و أتمنى أن نناقش على الأقل إسكان الأوقاف، و نأخذ فترة انتقالية لإصدار القانون، و لكن دون تعديل تشريعي لنا لن نستطيع أن نحدد عائد الأصول لتكون أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة.
رئيس «صحة الشيوخ»: الحوار الوطني فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية
«الشيوخ» يوافق على الحساب الختامي لموازنة المجلس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم مال الوقف مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.