هل يجوز حبس الزوجين معا إذا ارتكبا جنحة؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
حدد القانون ضوابط حبس الزوج والزوجة الذين لديهم أطفال، إذا ما ارتكبا جنحة ما، فهل يمكن في هذه الحالة حبس الزوج والزوجة معا؟ للإجابة على هذا السؤال: تواصلت الوطن مع أحمد جمال المحامي، لبيان مدى إمكانية حبس كل من الزوجين من عدمه.
يمكن تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين دون الآخرقال أحمد جمال المحامي، إنه وفقاً لنص المادة 488 من قانون العقوبات يمكن إذا حُكم على الزوج والزوجة في قضية لايجاوز الحكم فيها سنة، يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يُفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا حاضنين لأطفال أقل من 15 سنة.
وأضاف «جمال» أنه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة، وإقرار بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزوج والزوجة حبس الازواج قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
يمارس بعض الأشخاص أعمال البلطجة، والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وهي جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، ويلجأ هؤلاء الأشخاص، إلى استخدام حيوان في أعمال البلطجة، وهو الأمر المجرم قانونا، حيث نص قانون العقوبات، وتحديدا المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة