العمل: ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل والاتجار بالبشر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال إدارة المرأة والطفل بالمديرية، ندوة للتوعية بشركة الدقهلية للمجازر، جرى خلالها شرح القرار الوزارى رقم ٢١٥ الخاص بعمل الطفل ، وايضا شرح وتعريف الاتجار بالبشر ، ومفهومه من حيث تجنيد أشخاص او نقلهم او تهديدهم او استغلال سلطة او استغلال حاله استضعاف او الاحتيال بغرض الاستغلال.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى القيام بمهام التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، ورعاية وحماية العاملين بمختلف المنشآت التى تقوم بالتفتيش عليها المديرية وأجهزتها فى مجالات التفتيتش العمالى والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حولأهمية تطبيق أحكام القانون والإلتزام بها داخل المنشآت للحفاظ عل ى حقوق طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، تزيد من الإنتاجية وتشجع على الإستثمار .
وأضاف مدير المديرية أنه قامت بالقاء المحاضرة مروة انس مدير ادارة الرعاية بالمديرية ، مؤكداً على إستمرار جهود التوعية والتثقيف بأحكام القانون داخل كافة منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة لمتابعة تنفيذ احكامه من خلال الاجهزة التابعة للمديرية والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية التوعية والتثقيف السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص حملات التفتيش حسن شحاته مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الظروف المشددة لعقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الظروف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .