العمل: ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل والاتجار بالبشر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال إدارة المرأة والطفل بالمديرية، ندوة للتوعية بشركة الدقهلية للمجازر، جرى خلالها شرح القرار الوزارى رقم ٢١٥ الخاص بعمل الطفل ، وايضا شرح وتعريف الاتجار بالبشر ، ومفهومه من حيث تجنيد أشخاص او نقلهم او تهديدهم او استغلال سلطة او استغلال حاله استضعاف او الاحتيال بغرض الاستغلال.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى القيام بمهام التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، ورعاية وحماية العاملين بمختلف المنشآت التى تقوم بالتفتيش عليها المديرية وأجهزتها فى مجالات التفتيتش العمالى والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حولأهمية تطبيق أحكام القانون والإلتزام بها داخل المنشآت للحفاظ عل ى حقوق طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، تزيد من الإنتاجية وتشجع على الإستثمار .
وأضاف مدير المديرية أنه قامت بالقاء المحاضرة مروة انس مدير ادارة الرعاية بالمديرية ، مؤكداً على إستمرار جهود التوعية والتثقيف بأحكام القانون داخل كافة منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة لمتابعة تنفيذ احكامه من خلال الاجهزة التابعة للمديرية والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية التوعية والتثقيف السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص حملات التفتيش حسن شحاته مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط والتيسيرات الخاصة بالنساء العاملات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة خاصة للأمهات، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يتعين على صاحب العمل، عند تشغيله عاملة واحدة أو أكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال.
ويشترط أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يراعي أوضاع النساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية.
حضانات في مواقع العمل
أما المادة 60، فقد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للأطفال خلال ساعات العمل.
وفي حال وجود منشآت تقع في نفس المنطقة، ويقل عدد العاملات في كل منها عن 100، فقد نص القانون على التزام جماعي بإنشاء أو التعاقد مع دار حضانة مشتركة.
كما أجاز القانون استثناءً لصاحب العمل يسمح له بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدلاً من إنشاء حضانة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.