بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .

وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.

وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام  المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة  التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.

طباعة شارك وزارة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الضمان الاجتماعي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الضمان الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعی اللائحة التنفیذیة الضمان الاجتماعی مواد القانون قانون الضمان المزید من

إقرأ أيضاً:

هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟

جاء قانون العمل الجديد، ليحدد علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ولم يغفل القانون الجديد فئة عمالة الأطفال كونهم الفئة الأضعف ليضمن لهم بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والصعوبات.


ويتساءل العديد من المواطنين عن ضوابط تشغيل الأطفال في منشآت التي من الممكن أن تحول دون تعليمهم .

وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيقمن التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبرنقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.

و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.


وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.


كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .

طباعة شارك قانون العمل الجديد صاحب العمل عمالة الأطفال

مقالات مشابهة

  • هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
  • الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • الضمان الاجتماعي بخير .. لا داعي للتهويل
  • 3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
  • تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
  • تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية انه تقرر عقد الاجتماع التأسيسي لصندوق التكافل الاجتماعي الخيري لأبناء قرية سواده
  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • مايا مرسي: نعمل على زيادة الضمان الاجتماعي