قصة تهز الوجدان.. قتل ابنته وصورها لإغاظة والدتها في الأردن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
محكمة الجنايات الكبرى تصدر حكما بالأشغال 20 سنة بحق المتهم
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق شخص قتل طفلته صاحبة العامين خنقا في العاصمة عمان وعمد إلى تصويرها وإرسال الصور لوالدتها -طليقته- وذلك لإغاظتها.
اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حكم مشدد بحق شخص اعتدى على ابنته جنسيا 120 مرة بالأردن
وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية المتهم البالغ من العمر 28 عاما بجناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 3226 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال 20 سنة.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإنه قبل عام من الجريمة التي وقعت أحداثها في كانون الثاني من العام الحالي، وقعت خلافات زوجية وعائلية بين المتهم وطليقته المشتكية لتعاطي الأول للمخدرات وتناول المشروبات الكحولية، وكذلك لرغبته بزج المشتكية في أعمال التسول والدعارة إلا أن المشتكية رفضت، وتركت منزل الزوجية.
ووفقا للقرار، تقدمت المشتكية بدعوى شقاق ونزاع لدى المحكمة الشرعية بمواجهة المتهم، إلى أن حصلت على حكم يقضي بطلاقها منه؛ وحاول المتهم إقناع المشتكية مرات عدة بالعودة له، إلا أنها كانت ترفض ذلك، وكان يهددها بابنتها بعبارة "والله لأحرق قلبك عليها".
وأشار القرار إلى أنه بناء على اتفاق مع المشتكية، بقيت الطفلة المغدورة تعيش مع والدها في منزل ذويه، قبل أن يتواصل مع طليقته لإعادة الطفلة إليها إلا أنها أبلغته بأنها خارج المحافظة التي تقيم فيها، وطلبت منه إحضارها في اليوم التالي.
وتابع القرار بأن المتهم شاهد صورة لطليقته عبر تطبيق "واتساب" مع أحد الأشخاص ما أثار غضبه، ونتيجة لذلك أخذ الطفلة إلى إحدى مناطق جنوب العاصمة عمان، ووضعها في حضنه في ساحة ترابية، ووضع يديه على أنفها وفمها ليكتم أنفاسها ما أدى إلى اختناقها وموتها.
اقرأ أيضاً : السجن 4 سنوات لشاب "هتك عرض" ثلاثينية "إلكترونيا" في الأردن
وذكر قرار المحكمة أن المتهم بعدما تيقن من وفاة الطفلة، أخذ بتصويرها وإرسال صورها لوالدتها، وأرسل كذلك تسجيلا صوتيا لها يشير إلى قتل ابنته، ثم اتصل مع شقيقه وأبلغه بما حصل، قبل أن يلتم إلقاء القبض عليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى القتل القضاء الأردني العاصمة عمان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
صراحة نيوز ـ منذ استقلال الأردن والتحديث مستمر بما يخدم القضاء الأردني، وبقيت أبواب التشريع مفتوحة للتعديل؛ لتواكب كل متطلبات تقدم الزَّمن وتغير الظروف، ليوجه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، بعد 13 سنة من توليه سلطاته الدستورية، بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون إنجازاً وطنيّاً رائداً تكفل سمو الدستور، وتكون المرجعية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
وقال رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنَّه يُمضي الآن أكثر من خمسة وأربعين عامًا في القضاء والقانون، ويتذكر جيدًا جميع التفاصيل التي جعلت الأردن اليوم، وبعد تسعة وسبعين عامًا من الاستقلال، نموذجًا يُحتذى به في القضاء، والفصل بين السلطات، وصون الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية من العائلة الهاشمية التي تعاقبت على قيادة الأردن.
وأضاف أنَّ دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الملكية السَّامية كانا حجر الأساس في إنشاء المحكمة الدستورية، التي تواصل اليوم مسيرتها بإنجازات جديدة.
وبيّن أنَّ المحكمة، منذ نشأتها، شكلت علامة فارقة في تاريخ الأردن، واستضاءت مسيرتها بتوجيهات ملكية سامية نحو الإصلاح السياسي والقانوني وصولاً إلى دولة القانون القائمة على أساس الدستور وسيادة القانون .
واشار الى ان المحكمة حملت على عاتقها مسؤولية تعزيز العدالة الدستورية، والحفاظ على المبادئ الأساسية التي أرساها الدستور، سواء ما تعلق بالفصل المرن بين السلطات، أو بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي مردها إلى أحكام الدستور، وصون الضمانات الدستورية الممنوحة للأفراد، وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالرقابة الفاعلة على مدى دستورية نصوص التشريعات النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، بما يكفل حصانة الدستور وسموّه، والتنفيذ الفعلي لأحكامه، ومبادئه، وتعزيز سيادة القانون.
وأوضح أن المحكمة الدستورية أُنشِئت بموجب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني عام 2011، حيث أُضيف فصل خاص بإنشائها في المواد (58 و59 و60 و61) من الدستور، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بشخصية اعتبارية، وباستقلال ماليّ وإداريّ، وتتألف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، ترجمة للتعديل الدستوري، وتضمن أحكاماً إجرائيةً وموضوعيةً خاصةً بتنظيم المحكمة وتشكيلها، وممارسة مهام العمل فيها.
واشار إلى أن عام الاستقلال يذكرنا بمسيرة القضاء الأردني والمحكمة الدستورية، فمنذ صدور قانونها عام 2012 حتى هذا اليوم، قامت بدور كبير، إذ عمدت إلى توظيف جميع إمكانياتها المتاحة، وتكريس جهود أعضائها وكوادرها المساندة، والعمل الدؤوب على إصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص قانونية مخالفة لأحكام الدستور ومبادئه. وتشير المادة (5) من القانون إلى أن الملك يعين رئيسها وأعضاءها مدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويشترط في عضو المحكمة الدستورية، أن يكون أردنيّاً، ولا يحمل جنسية دولةٍ أخرى، ويكون قد بلغ الخمسين من العمر، وممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة، ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وقال العضو السابق في المحكمة الدستورية، وأستاذ القانون الدستوري في الجامعات الأردنية، الدكتور نعمان الخطيب في دراسته الموسومة بِـ “حُكم المحكمة الدستورية، قوة ونفاذ أحكام المحكمة الدستورية في الأردن، دراسة مقارنة”: “إنَّ حُكم المحكمة نهائي وملزم لجميع السلطات وللكافة، وإنَّها ورغم حداثة عهدها في الفقه الدستوري إلا أنَّ أحكامها في الدفوع والطعون الدستورية وما تضمنته من قواعد وحيثيات تمثل إضافة نوعية إلى مكنوز القضاء الدستوري العربي