العبث بالسلاح.. مقتل طفل وامرأة بحادثين منفصلين في عدن ومأرب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قُتل طفل عن طريق الخطأ في حادث عبث بالسلاح بمدينة التواهي وسط مدينة عدن، بالتزامن مع مقتل امرأة عشرينية، على يد طفلها في حادث مماثل في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن الطفل "ريان ياسين الربيك" (13 عاما) قُتل أول من أمس، عن طريق الخطأ أثناء قيام شخص بتنظيف وتصفية سلاح مما أدى إلى خروج طلقة نارية بشكلٍ عشوائي أصابت الطفل "ريان" في رأسه، ليفارق الحياة على إثرها.
وأشارت إلى أن الحادث وقع في نفس المكان الذي يعمل فيه الضحية أمام محل "بنشر" بالقرب من فرع مصرف الكريمي بمديرية التواهي التابعة لمحافظة عدن.
ولاقى الحادث حالة استياء وسخط واسعة بين السكان ومطالبات بمنع حمل السلاح للحد من جرائم العبث بالسلاح.
وفي السياق، قتلت امرأة عشرينية، على يد طفلها في حادث عبث بالسلاح في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، "إن شرطة محافظة مأرب فتحت تحقيقا في حادث مقتل امرأة في الخامسة والعشرين من عمرها على يد طفلها الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره".
وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادثة التي شهدتها مديرية الوادي بمأرب، كانت "عبثا بالسلاح" وتسببت بإصابة الأم بطلقة في الصدر أدت إلى وفاتها.
وأشارت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيقاً وتجري بحثا وتحريا في القضية لكشف ملابساتها وأبعادها الحقيقية.
وتشهد المحافظات اليمنية انتشاراً واسعاً للسلاح فاقم من ظاهرة حوادث العبث بالسلاح التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات خلال السنوات الماضية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی حادث
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع ميل جسر السكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد .
عقوبات قانون السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.