السجن المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد 8 سنوات لـ آخرين بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين بينهم 2 غيابيا، والمشدد 3 سنوات و5 سنوات للآخرين لقيامهم بقتل شخصين.
السجن المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد 8 سنوات لـ آخرين بالقليوبيةوتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8921 لسنة 2023 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 2525 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن 7 متهمين وهم: أحمد م.
كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا -هيروين- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا جوهرًا مقدرًا -حشيش- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مقدرًا -ميثامفيتامين- بقصد الاتجار في طور الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا -بندقية آلية- مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.
كما أحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا -فرد خرطوش-، وذخيرة تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الخامس أحرز جوهرًا مقدرًا -الترامادول- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز جوهرًا مقدرًا -حشيش- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وفي واقعة أخري ، قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس المتهم بقتل مدرب جيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفى.
وكان اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، تلقيا إخطارًا من المقدم محمد حجاج، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بوصول شاب للمستشفى، بطعنة نافذة بالرقبه أودت بحياته.
وكشفت التحريات، عن مقتل لؤي. خ، 25 عامًا، مدرب جيم ومقيم بدائرة القسم، إثر إصابته بطعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال، كما دلت التحريات على أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين جيرانه إثر خلافات بينهم على مسح السلم، وبعد فض المشاجرة بين المتهم وجاره -مسن-، توجه المتهم إلى الجيم، وطعنه بالرقبة بسلاح أبيض مطواة، أودت بحياته في الحال.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها القليوبية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
حدد قانون العقوبات عقوبة الإتجار بالبشر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار بالبشر.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.