لتزويج من هم دون الـ 18 والمجنون والمعتوه.. إذن المحكمة شرط أساسي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه.
وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
أخبار متعلقة "العدل": 6 ملايين مستفيد من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر "ناجز"نظام الأنشطة الثقافية.. حرية الرأي مكفولة والإساءة للدين والوطن خط أحمر"الداخلية" تطلق نظام "شموس" الأمني لعدة قطاعات.. و10 آلاف عقوبة عدم الاشتراكوتشمل أيضًا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
يأتي ذلك بمراعاة انتقال اختصاصات الإنهاء في بعض المسائل المذكورة بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق، وبإبقاء ما يتعلق باختصاص المحاكم في نفس هذه المسائل، وهذه المسائل هي: الزواج، والطلاق والخلع، والرجعة، والحضانة، والنفقة والزيارة، والوقف، والوصية، والنسب، والوفاة وحصر الورثة، والإرث وقسمة التركة ونص المادة: " يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات.مهام كاتب العدلووقفا للائحة يختص كاتب العدل بتوثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، واتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
وتتضمن اختصاصات كاتب العدل أيضًا إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
وحذفت ”الوزارة“ إثبات توكيل الأخرس لانتقال الاختصاص في ذلك إلى المختص بالتوثيق بموجب المادة «الخامسة عشرة»: ”دون إخلال بما ورد في المادتين «الحادية عشرة» و«الثانية عشرة» من النظام، يعهد إلى الموثق - وفق أحكام النظام - توثيق ما يأتي: 2 - الوكالات وفسخها“.
وأضافت اللائحة إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن «الثامنة عشرة» وتزويج المجنون والمعتوه مراعاة لما نصت عليه المادتان «التاسعة» و«الحادية عشرة» من نظام الأحوال الشخصية، المنظمتان لحالتي إذن المحكمة بزواج المذكورين.
وأبدلت الوزارة مصطلح ”عديم الأهلية أو ناقصها“ ب ”القاصر“، ومراعاة إضافة ”ذي الغفلة“ للاتساق مع أحكام ومصطلحات نظام المعاملات المدنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية نظام التوثيق استطلاع إذن المحکمة کاتب العدل
إقرأ أيضاً:
أخطاء التي يقع فيها الحجاج.. تصرفات شائعة احذر منها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والتي ينبغي الحذر منها أثناء المناسك، موضحا كيفية تدارك هذه الأخطاء الشائعة.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في كشفه عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج، إنه إذا جاوز الحاجّ الميقاتَ قاصدًا بيتَ الله الحرام دون أن يُحرِم، وقبل التَّلبُّس بالنسك رجع إلى الميقات وأحرم، ما دام في استطاعته ذلك، فإن جاوز الميقات وتلبّس ببعض النسك وجب عليه دمٌ.
وأضاف مركز الأزهر، أنه إذا فَعَل الحاجّ محظورًا من محظورات الإحرام متعمّدًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة؛ أو التصدّق بثلاثة آصُعٍ من طعام على ستة مساكين (ومقدار الصاع 2كيلو و40 جرامًا تقريبًا)، أو صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]؛ وإذا كان على سبيل السهو أو الجهل بالحكم، كمن غطّى رأسه بغطاء ثم تذكّر أو علم بالحكم فأزاله؛ فلا شيءَ عليه على الراجح.
وتابع مركز الأزهر: وإذا صَادَ المُحرِمُ صيدًا متعمّدًا ذاكرًا لإحرامه، يُخيَّر بين ذبْحِ مِثل صيده، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يُقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وهو الجزاء المذكور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة :95]؛ فإن كان ناسيًا أو وقع منه على سبيل الخطأ فلا شيء عليه.
وأوضح مركز الأزهر، أنه إذا جامع المُحرمُ زوجتَه قبل الوقوف بعرفة، فَسَدَ حجُّه؛ وعليه كفارة؛ ذبحُ شاةٍ وقيل بدنة، ولا يتحلّل حتى يتمّ حجّه، ثم يقضي من العام القادم؛ يستوي في ذلك العامد والجاهل والسَّاهي والنَّاسي والمكره قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 197]
وذكر المركز، أنه إذا وقع الجماعُ بعد رمي جمرة العقبة، صحَّ الحجّ، وعلى الحاجّ أن يُكفّر على خلاف بين البدنة والشاة، ويرجع ذلك إلى قدرته واستطاعته.
وقال مركز الأزهر، إن تكسيرُ الحاجّ الحصى من الجبال، أو اختياره للحصى الكبيرة وغسلها لا شيء فيه، لكن المشروع في حجم الحصاة أن تكون بقدر حبة الحمص أو البندق.
وأكد مركز الأزهر، أن الأصلُ أن الرمي من شعائر الحجّ التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها بنفسه، ولا يوكّل فيها غيره ؛ قال تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]
وأوضح أن اعتقاد بعض الحجيج أن ذكر الله والوقوفَ بالمزدلفة لا بد أن يكون في مسجد المشعر الحرام فقط، غيرُ صحيحٍ، والصحيح أن عرفة ومزدلفة كلها موقفٌ.
اعتقادُ بعض الناس عدم قطع الطواف أو السعي عند إقامة الصلاة غيرُ صحيح، والأصل أن ذلك واجبٌ لأداء الصلاة في جماعة؛ ولعدم المرور أمام المصلين ومزاحمتهم.
محظورات الحجوقالت دار الإفتاء المصرية، إن كفارات الحج، تعني الأمور التي وضعها الشارع للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج؛ لجبر الخلل الذي وقع الحاج فيه.
وأضافت دار الإفتاء أن محظورات الحج، على عدة أقسام، فمنها كفارة ترك واجب من واجبات الحج: فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا؛ وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه دون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه.
أما كفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بسبب مرض أو تعطل إجراءات أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها.
هناك كفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدي مثله من النعم، وكفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظفار، ونحو ذلك بعد الإحرام؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صومُ 3 أيام.
وأشارت إلى أن كفارة الجماع: فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني؛ فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.