هيئة الزكاة توضح شروط دخول المسافر بحوزته أدوية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط دخول المسافرين بحوزتهم بعض السلع أو المواد المقيدة أو المحظورة، ومنها الأدوية، حيث تشترط الهيئة على المسافرين تقديم الإقرار الجمركي.
شروط دخول الأدوية من الجماركوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك البلاد إذا كنت تحمل السلع المقيدة أو المواد المحظورة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية، كما يمكنك زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل وآلية تعبئة النموذج من هنا.
وأضافت أن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.
وعليكم السلام
عزيزي ابو عبدالرحمن، يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك البلاد إذا كنت تحمل السلع المقيدة أو المواد المحظورة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية، كما يمكنك زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل وآلية تعبئة النموذج: https://t.co/ckgzju4IXr
وتتيح الهيئة إمكانية تقديم الإقرار الجمركي للمسافرين، والتي توفر إمكانية تعبئة نموذج الإقرار إلكترونيا عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين ، وتشمل هذه المواد:
- العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.
- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
- السلع والمواد المحظورة والمقيدة.
وتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية على المواد التالية:
- العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.
خطوات تقديم الإقرار الجمركي أون لاينويتاح تقديم الإقرار الجمركي إلكترونيا للمسافرين من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني من هنا.
تعبئة الحقول المطلوبة.
الاحتفاظ بالرقم المرجعي لعملية الإقرار لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول لاستكمال.
إجراءات الإقرار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة الإقرار الجمركي للمسافرين
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.