نظم قانون التأمين الصحي الشامل، ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات والإعارات وذلك للمؤمن عليهم، حيث نص القانون على أن يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية، غير مدفوعة الأجر، ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:

1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959، أو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.

3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.

وطبقا للقانون، تضمن المنشأة الخاصة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، كامل مستحقات الهيئة، ويعتبر من آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه من ملكية المنشأة.

وتعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التامين الصحي الشامل التأمين الصحي التامين

إقرأ أيضاً:

الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

#سواليف

قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.

وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.

مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10

مقالات مشابهة

  • الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
  • التأمين الصحي بالقاهرة… زيارة مفاجئة لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمة بعيادة 15 مايو
  • نجاح فريق مستشفى التأمين الصحي في إجراء 4 تدخلات دقيقة
  • محافظ بني سويف يشيد بفريق مستشفى التأمين الصحي بعد نجاحه في إجراء 4 تدخلات دقيقة باستخدام منظار SpyGlass للمرة الثانية
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
  • تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني