هل دخلت المرجعية على خط ازمة قانون الأحوال الشخصية؟.. الإطار: سيمرر القانون بالتوافق أو بدونه - عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.
وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".
وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده".
وأشار الى ان "فضلاء الحوزة العلمية وبعض العلماء طرحوا آرائهم منذ سنوات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في اكثر من نقطة وهي مبنية على أسس إسلامية عقائدية تعالج إشكالية وتنصف الجميع"، مستدركا بالقول "لكن الامر يبقى رهن مجلس النواب في المضي في التعديلات او التريث به"، نافيا "وجود فتوى ملزمة لمجلس النواب بضرورة المضي في إقرار القانون او الغاء التعديل اذا لم يجري التوافق حوله".
ونقلت وسائل اعلام مرئية بحسب مصادر مقربة من المرجعية الدينية، أن مكتب المرجعية في النجف الاشرف هدد بفتوى لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية إذا لم يتم الاتفاق عليه بين الأطراف العراقية.
وكان الإطار التنسيقي، كشف الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الأحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".
وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات أمريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الأغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
يشار الى أن مجلس النواب، أنهى الأحد، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.