خلف: التكرار يعلم الأحرار وأحكام الدستور واضحة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال (٥٩٤) لوجوده في مجلس النواب :"التكرار يعلم الأحرار، ويرشد الأخيار، ويصلح الأشرار". اضاف: "نصت المادة ٧٣ من الدستور على أنه، "وقبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.
في ٢٩/٩/٢٠٢٢، واستناداً الى احكام المادة ٧٣ من الدستور وضمن المهل الدستورية، دعا رئيس المجلس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وللتذكير، فإن الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس تتم مرة واحدة ليس الا، وتبقى قائمة ومستمرة".
تابع: "وللجدلية، ولو اعتبرنا ان الدعوة غير قائمة او ان مفاعيلها انتهت في حينه، فعلينا تطبيق نص المادة ٧٤ من الدستور التي تنص على أنه "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون…" هذا يعني ان المجلس منعقد حكماً بقوة القانون منذ ١/١١/٢٠٢٢ من دون حاجة الى أي دعوة".
ورأى انه في "كلتا الحالتين ، يستعجل المشرّع الدستوري النواب، جميع النواب، للشروع حالاً في انتخاب الرئيس من دون اي عمل آخر كما جاء في المادة ٧٥ من الدستور التي تنص على "أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل اخر".
اما في موضوع طريقة اجراء انتخاب رئيس للجمهورية، فتنص الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من الدستور على "أن رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".
واكد ان "عملية انتخاب الرئيس هي في ترابط هذه النصوص والمسندة أساساً الى المبادئ الكلية التي ترعى الدستور ومن اهمها مبدأ استمرارية الدولة واستمرارية السلطة". وذكر ان" الدستور فرض على جميع النواب حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ولم يجد بالتالي ضرورة لوضع أي نصاب لهذه الجلسة طالما أن جميع النواب ملزمون بحضورها ما لم يتقدم أحدهم بعذر مشروع. وهنا لا بد من استعادة نص المادة ٦٠ من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تنص وبوضوح تام أنه لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في اية دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية الا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس".
وختم مؤكدا ان "أحكام الدستور واضحة وهي التي ترعى انتخاب رئيس الجمهورية بدءاً من الدعوة، مروراً بالحضور الواجب على جميع النواب، وفتح جلسة بدورات متتالية لا يختم محضرها الا بإعلان اسم الرئيس المنتخب أكان بغالبية الثلثين في الدورة الاولى ام بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي.
إن احكام الدستور واضحة، اما الممارسة السياسية فمعوجة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة انتخاب الرئیس انتخاب رئیس جمیع النواب من الدستور
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. نظر الدعوى المطالبة بوقف إعدام نورهان خليل «المتهمة بقتل والدتها»
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 يونيو الجاري، لنظر دعوى عاجلة أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد.
وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتي أول درجة والنقض.
وأكد سامح في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن الى نيابة بورسعيد الكلية واستند الى مرور أكثر من 30 يوم على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه
استندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، الى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا، وتستند الى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.
اقرأ أيضاًمصرع سيدة إثر سقوطها فى غرفة أسانسير داخل برج سكني بالشرقية
احتفالًا بـ عيد الأضحى المبارك.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
غسل 100 مليون جنيه.. القبض على سمسار الهجرة غير الشرعية في المنيا