احذر ترك الحيوانات على الطريق وتعطيل المرور.. عقوبتها تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يحدد قانون المرور عددا من المخالفات التي من شأنها ضبط الحالة المرورية على الطرق، بما يضمن سلامة الركاب والمسافرين وقائدي السيارات وكذلك المارين على الطرق.
ومن بين الضوابط التي نص عليها قانون المرور، عدم إعاقة الطريق بأي شيء قد ينتج عنه ذلك، وما قد يتسبب في بعض الأحيان لتعريض حياة الآخرين للخطر.
عقوبة مروريةومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بترك الحيوانات على الطرق، هذه العادة المنتشرة بشكل ما في القرى والريف والمناطق الموجود بها بكثرة تربية الحيوانات، فقد يتركها صاحبها في بعض الأوقات على الطرق لفترة قد ينتج عنها إعاقة للطريق أو تعريض الآخرين للخطر.
ونصت المادة رقم «65» من الباب الخامس «قواعد المرور وآدابه»، على أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
الحبس والغرامةويعاقب قانون المرور في حالة ارتكاب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور مخالفات المرور على الطرق
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.