بعد حكم حبسهم 5 سنوات.. والد طفلة يعقد صلحا مع 3 أطباء بقنا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال محمود أبو الحسن، والد الطفلة قسم، إنه جرت جلسة صلح بينه وبين الـ 3 أطباء المتهمين في واقعة الإهمال والتسبب في وفاة ابنته قسم، بعد الحكم بحسبهم 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
وأكد أبوالحسن، أن الصلح جاء مع الأطباء بعد تدخل قيادات شعبية وأعضاء مجلس النواب للحفاظ على مستقبل الأطباء، لافتا إلى أن حق ابنته عاد له.
وكانت محكمة جنح أبو تشت، بمعاقبة 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبو تشت المركزي، بالسجن 5 سنوات وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، بتهمة التسبب في وفاة صغيرة.
وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر من عام 2022، عندما حرر محمود أبو الحسن والد الطفلة قسم محضرًا حمل رقم 5126 لسنة 2022، يتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال بمستشفى أبو تشت المركزي بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته، وذلك طبقًا للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية قسم الطفلة قسم محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.