الرياض

رد الشيخ عبدالله المنيع، على سؤالا أحد المتابعين بشأن إمكانية الدفع إلى المنصات والجمعيات الخيرية عن العقيقة الثانية.

وقال متصل خلال برنامج فتاوى “ذبحت عقيقة واحدة لابني، هل يجوز الدفع إلى المنصات والجمعيات الخيرية عن العقيقة الثانية؟”.

من جانبه رد الشيخ عبدالله المنيع قائلاً “العقيقة عن الغلام شاتان والبنت شاة واحدة، ممكن لا بأس أن تذبحها وتعطيها للجمعية الخيرية أما أن تعطي ثمنها للجمعيات الخيرية لا يجوز ، وذلك لأن النسيك هي عبادة النسك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهو حينما يتقرب إلى الله بإراقة الدم له تعظيماً وإجلالا ليس كالتصدق بثمنها”.

وتابع قائلاً “نقول له إن ذبحتها وأعطتها للجمعية الخيرية لتوزيعها فجزاك الله خيرا وبهذا تم منك المقتضى الشرعي، أما لو أعطيت ثمنها على أساس أنه جزء من العقيقة فهذا لا يجوز”.

 

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/ssstwitter.com_1726580154076.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الجمعيات الخيرية العقيقة عبدالله المنيع

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.

وأوضح الشيخ محمد كمال، في إجابته عن سؤال: «حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر "من تحت الترابيزة"»، أن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

دعاء يدخل الجنة .. ردده يرزقك الله الفردوس الأعلىدعاء التوبة النصوح بين الأذان والإقامة.. أفضل أوقات الاستغفار بعد الفجر

وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: "الغش والخداع في النار"، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.

ودعا أمين الفتوى إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية،  قائلاً: "خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا".

طباعة شارك عقد الإيجار الإيجار الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين الغش دار الإفتاء من تحت الترابيزة

مقالات مشابهة

  • حكم تشقير الحواجب .. الإفتاء: يجوز بهذه الضوابط
  • هل يجوز التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض؟.. الإفتاء توضح
  • رد قوي ومُلجم من وزير الطاقة على مذيعة CNBC يُشعل المنصات..فيديو
  • دعاء قضاء الحاجة.. هل يجوز ترديده داخل الصلاة؟
  • خالد عبد الرحمن يُصور جمهوره ويشعل المنصات.. فيديو
  • دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • بعد طرح فيديو كليب خطفوني.. عمرو دياب يتصدر تريند المنصات الموسيقية
  • هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ضيافة ملكية جمعت الكبار: الملك خالد يستقبل الشيخ زايد في البر .. فيديو