نرجو توضيح حكم التداول في الأسواق المالية بكل أنواعها، سواء الذهب أو النفط أو العملات، وتوضح لنا الحلال منها والحرام بنوع من التفصيل؟

ما يمكن أن يقال في هذه المسألة هو وضع الضوابط التي يحتاج إليها المسلم إن أراد أن يدخل في مجال ما يُعرف بـ«التداول». والمقصود بالتداول هو أن يشتري أسهمًا في شركات، قد تكون هذه الشركات في الأسواق المحلية أو في الأسواق الدولية، في نشاطات وقطاعات مختلفة، ويتربص بهذه الأسهم حتى ترتفع الأسعار، فيبيع فيستفيد من فارق البيع عن ثمن شرائه.

وقد يكون ذلك بالمباشرة، أي أن يباشر بنفسه، أو عن طريق الوكلاء، عن طريق الوسطاء المخولين، هذه هي الفكرة العامة للتداول.

وقبل أن أضع أهم الضوابط التي يحتاج إليها من يدخل هذا المجال؛ لا بد لي أن أضع بين يدي الجواب جملة من التنبيهات.

في صدارتها: التحذير من الانخداع بالإعلانات المروجة لكثير من أنواع التداول ولأسواق مالية، ووعود بأرباح مجزية كثيرة، وما هي إلا أوهام وسراب تأكل أموال الناس الطامعين إلى الثراء السريع، فيقعون ضحايا لأمثال هذه الإعلانات عبر منصات وهمية وشبكات احتيال تكون دولية عالمية تتجاوز الحدود.

وللأسف الشديد تتكرر هذه الحوادث والمآسي، ولكن لا بد من التنبيه من ألا ينساق الناس وراء كثير من هذه الإعلانات والحملات الترويجية، وما يظهر لهم عند تصفحهم للمواقع من وعود بثراء سريع، ومن حكاية لتجارب أثر الناس فيها، وحصلوا على أموال طائلة، ومن دعوى أنها حلال، وأنها موافقة للشريعة، فينخلعون ويضعون أموالهم في مثل هذه المنصات أو عبر هذه الشبكات.

لا بد أن يتثبتوا، وأن يتريثوا، وأن يتمهلوا، وأن يسألوا، وأن يتخذوا كل سبل الحذر والحيطة حتى يعرفوا أين يضعون أموالهم: هل هو مشروع؟ هل هو حقيقي؟ هل هذا الاستثمار أو هذا التثمير وهذه الشركات والأسواق صحيحة، حقيقية، قائمة، لها أنظمة، لها قوانين، مصرح لها؟ فهذا من باب التنبيه.

التنبيه الثاني: سآتي في هذا الموضوع بآخر ما يسأل عنه الناس، مما وصل إليه التداول، ويمكن الإحالة إلى التفاصيل التي وردت في أجوبة سابقة؛ فكثير من الناس اليوم يسألون عن التداول في عقود الخيارات، أو ما يعرف بعقود «الاختيارات»، وكان فيها جواب مطول، فيمكن العودة إليه، وخلاصة الجواب أن هذه العقود لا تصح شرعًا، فالدخول فيها والتداول فيها لا يصح شرعًا.

وكذلك ما يعرف بعقود المستقبليات، هذه أيضًا لا حقيقة لها. هي قائمة على الوهم، ليست بسلعة ولا بمنافع، ولا بعملات، لا حقيقية ولا رقمية، وإنما هي قائمة على فروق ما يعرف بعقود فروق الأسعار، يُتاجر بها، وهي مبنية على ما تقدمت الإشارة إليه من عقود الاختيارات، الحاصل أن عقود الاختيارات، وعقود الفروقات كما تُسمى، وعقود المستقبليات، هذه النسبة الطاغية منها لا تصح شرعًا، لا يكاد يسلم منها إلا نزر يسير، وهذا الاستثناء إنما هو فيما يتعلق ببعض الأسواق التي وضعت ضوابط لأنواع مخصوصة من المستقبليات فقط.

تأتي في الإعلانات بنفس هذا الاسم، ولذلك استُعملت هذه الأسماء: «عقود تداول الفروقات»، و«عقود الفروقات»، و«فروقات الأسعار»، و«عقود الخيارات»، وإن كانت الترجمة، كما قلت هي «الاختيارات»، وأحيانًا يُستعمل الاسم الأجنبي «عقود الأوبشن»، وقد فصلنا في جواب سابق فيها، يمكن العودة إليه -إن شاء الله-؛ فإذًا هذه الأنواع لا تصح شرعًا.

ما الضوابط للتجارة في العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة؟

الضابط الأول أن تكون السلعة حلالًا، أن يكون ما يُتاجر فيه، ما يُتداول، حلالًا، سواء كان سلعة، أو كان منافع، أو كان من العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة، أي النقدين. الحاصل لا بد أن يكون حلالًا. الأمر الثاني أن تكون هذه الشركات المتعامل معها -التي يشتري منها هذا المتداول الأسهم لأجل التداول- موافقة للشرع، ملتزمة، بمعنى: لا تكون فيها تمويلات ربوية.

قد يكون نشاطها جائزًا، لكنها قائمة على تمويلات ربوية. فمن رخّص فإنما رخّص في ألا تتجاوز هذه التمويلات الثلث. ومع ذلك؛ فهذه الرخصة إنما كانت في وقت لم تكن توجد فيه شركات موافقة للشريعة تمامًا، فأُريد منها الدخول لأجل شراء أسهمها، ثم التمكن من الوصول إلى صناعة القرار فيها عبر مجالس إداراتها؛ لأجل جعلها موافقة للشريعة.

الحاصل لا يكفي أن يكون مجرد نشاطها مباحًا شرعًا. لا بد أن تكون هذه الشركة أيضًا ليست فيها تمويلات ربوية. بقي النظر في أنواع مخصوصة لها أحكام شرعية خاصة، كالعملات، إذا كانت عملات حقيقية، أو الذهب والفضة؛ فهذه تصح بغير أجناسها، يصح تداولها بغير أجناسها، أي متفاضلة، على أن تكون في مجلس واحد، يكون القبض في ذلك المجلس الذي تتم فيه الصفقة، كأن يشتري على سبيل المثال ذهبًا بأموال نقدية، فهذه تُباح، أن يشتري الذهب، سواء كان في حالة الغلاء، أو في غير حالات الغلاء، الحاصل أنه سيشتري ذهبًا بأموال نقدية، لا بد أن يتم التقابض في مجلس التعاقد، ومجلس التعاقد هنا مجلس إلكتروني عن طريق هذه المنصة، وهذا تقابض معتد به.

لكن لا يصح أن يحصل تبييت للصفقة، أو أن يكون السداد في وقت لاحق. ويتساهل فيما يعرف بالتقابض الحكمي، كالسداد عن طريق بطاقات الائتمان إذا كانت مغطاة، أو كان فيها رصيد، أو الدفع عن طريق الشيكات المصدقة، إذا كان يمكن السحب، أو التحويل البنكي، هذا المقدار مغتفر، ويُعد من القبض الحكمي.

الإشكال يظهر في دعوى أن التقابض يحصل، لكن الصحيح أن ملكية ما اشتراه لا تنتقل إليه، وأن ملكية الثمن الذي دفعه لا تنتقل إلى البائع، بل تحتاج أن تمكث أيامًا؛ إذ تُغلق الأسواق قبل إتمام الصفقة، فيمكن أن تدخل الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع، فهذا ما يعرف بـ«تبييت الصفقات»، وهذا كله مقصود، يعني إغلاق الأسواق قبل تمام الصفقات، وعليه إثراء ينتقلون إلى أسواق أخرى على مدار الساعة، وهكذا أيام الأسبوع. الحاصل هنا الضابط هو تحقق أن التداول في مثل هذه الأجناس الربوية أي التي يُشترط فيها التقابض في مجلس العقد لا يصح فيها التأخير. وإذا كانت بجنسها فإنه يُشترط فيها التماثل، يعني: من يبيع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة بعملة من نفس تلك العملة، لا يصح فيها التفاضل، ولا يصح فيها النسيئة.

ما طرق التحقق؟ وهل هناك جهة معيّنة في الدولة يمكن أن يعود إليها الإنسان؛ ليتحقق من هذه الإعلانات المنتشرة، أم أنه يلجأ فقط إلى شبكة الإنترنت؟

الجواب أن الجهات الإشرافية والرقابية في الدولة هي المصدر الأكثر ثقة. وينبغي أن توفر للناس البيانات والمعلومات الضرورية؛ حتى يعانوا على اتخاذ القرار الصحيح، حتى لا تذهب أموالهم وتضيع. أما التحقق عبر الإنترنت فهو سلاح ذو حدين؛ فقد رأيت بنفسي أن بعض شركات الاحتيال لا تكتفي بالإعلانات والترويج، بل تُعد مواقع تؤكد أن ما روّجت له صحيح، وتأتي بأناس يتحدثون عن تجاربهم، ويعرضون لقطات وصورًا تقنع المتلقي أن الجهة ذات مصداقية. هذا نوع من الاحتيال المتقن الذي بلغ الغاية، وهو ما بات يُعرف اليوم بـ«الاحتيال العميق» في عالم الذكاء الاصطناعي؛ فربما يُخدع المستثمر العادي. ولذلك يبقى الاستثمار التقليدي هو الأكثر أمانًا لمن لا يُحسن التعامل مع هذه الأسواق.

توجد جهات استشارية شرعية ومالية يمكن الرجوع إليها؛ للتمحيص والتبين والتثبت، وهي أولى من اقتحام هذا المحيط العميق دون خبرة. ومثلًا نجد في الألعاب الإلكترونية حالات مشابهة لما يسمى بالمال غير المتقوم؛ ففي بعض الألعاب يقطع اللاعب مراحل، لكن لا بد من الدفع لمواصلة التقدم، فهل هذا يُعد من الشراء للمال غير المتقوم، أم له حكم مختلف؟

الألعاب الإلكترونية صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأخيرة يقول: إنها من المباحات، وقد كان لي تعقيب لم يُؤخذ به؛ إذ أرى أنها من عموم البلوى. اليوم الألعاب الإلكترونية أصبحت تُروّج وتنتشر بين كل الفئات. المجمع نظر إلى أن الأصل في الترويح هو الإباحة؛ فعدّ الألعاب الإلكترونية ضمن هذا الأصل، مع ضرورة وجود ضوابط، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل في حلقات مخصصة.

لكن فيما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة؛ فإن المنتجات الموجودة اليوم في البورصات هي صناعة رأسمالية بامتياز، فليس من العدل أن نقول: إن الأصل في المعاملات هو الإباحة، ثم نجري هذه القواعد الشرعية على ما وُلد في بيئة رأسمالية قائمة على الجشع والطمع واستغلال الأغنياء للفقراء والأقوياء للضعفاء، وعلى الاحتكار والدوس على حقوق المستضعفين، بل يجب أن تُبنى المعاملات على الأمانة والصدق والوفاء بالعهود، وأن تكون خالية من الربا والاستغلال، كما هو الحال في أسواق المسلمين.

فإذا نشأت المعاملات في بيئتنا يمكن أن نقول: إن الأصل فيها الحل، أما المعاملات الرأسمالية الواردة إلينا فلا يصح أن نطبق عليها نفس القواعد. وهذا يقال أيضًا في الألعاب الإلكترونية؛ فلو أردنا تسمية ألعاب خالية من العنف والميوعة وتبخيس المقدسات وتحطيم القيم فهل نجد منها شيئًا؟ لا نجد، بل هي قائمة على الإثارة، واستلاب العقول، وتخاطب كل المراحل العمرية، وهي تحمل جرعات من العنف والخلاعة والتنكر للمجتمع، وتعزز الفردانية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، بل وتدفع أحيانًا إلى الانتحار.

فأن تُدرج هذه الألعاب ضمن ترويح القلوب المباح شرعًا هو من عموم البلوى، هذه الألعاب أصبحت في بيوتنا وأجهزتنا، وهذا لا يغير من النتيجة؛ فالإباحة مشروطة بخلوها من المحاذير التي ذكرتها، ويجب ألا تصرف المسلم عن الأهم من دينه ودنياه، وأن تكون خالية من القمار والميسر، وألا تشبه المحرمات الشرعية. وقد يستغرب الناس من تحريم بعض الألعاب المعروفة قديمًا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير»؛ هذا نهيٌ صريح، وقد اختلف الفقهاء هل التحريم مرتبط بالقمار أم مطلقًا، والراجح أنه نهي مطلق؛ إذ القمار محرّم بنصوص صريحة في القرآن والسنة.

اليوم نرى أن الألعاب صارت مما يُتنافس عليه، وتُقضى فيه ساعات طويلة، ويبلغ اللاعب حد الإدمان، ويحتاج إلى علاج نفسي، وينفصل عن أسرته ومجتمعه؛ فالمسألة تتعلق بالضوابط الشرعية، وبإشراف الأسرة، وجعل هذه الألعاب في نصابها الصحيح، وهذا الاستدراج هو ما أوصلنا إلى هذه الحال، شراء المراحل في هذه الألعاب يُقيّم بناءً على الضوابط الشرعية، ونرجو أن تقوم شركات في أوساط المسلمين بإنتاج ألعاب ترفيهية مناسبة موافقة لشرع الله، جاذبة للناشئة، وتغرس فيهم معاني طيبة وأخلاقًا حسنة، خالية من المضار التي توجد في الخبائث الوافدة إلينا من عالمنا المعاصر للأسف الشديد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الألعاب الإلکترونیة هذه الألعاب التداول فی قائمة على خالیة من لا بد أن یمکن أن ما یعرف أن تکون أن یکون عن طریق لا یصح التی ی

إقرأ أيضاً:

فتاوى وأحكام| هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟.. هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟

فتاوى وأحكام:

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟
هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تهم كثير من المسلمين نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟

هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وفي خارج الصلاة، وهي كاشفة شعرها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو من المصحف من غير أن تغطي شعرها ؛ لأن تغطية الرأس بالنسبة للمرأة شرط في صحة الصلاة، وليست شرطا للقراءة خارج الصلاة والمرأة في بيتها”.

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها بدون حجاب

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها غير مرتدية الحجاب، وإن كان ارتداؤه من آداب تلاوة القرآن الكريم التي لها مزيد فضل وثواب.

حكم قراءة القرآن للمرأة مكشوفة الرأس
وقالت دار الإفتاء إنه لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن، ولكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئة حسنة، فقد قال الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول في أحاديث الرسول" (3/ 253): "من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلا طَاهِرا وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة وَأَن تستاك وَأَن تتخلل وتطيب فَإِن هَذَا طَرِيقه وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلاة وَلَا تكون مُتكئا، وَأَن تتلبس لَهُ كَمَا تتلبس للدخول على الأَمِير لِأَنَّك مناج وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة".


وأضافت الدار، فى فتوى لها، أنه "يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها؛ إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل".

وأشارت إلى أن لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها منها: "ستر العورة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، واستقبال القبلة، واتباع أحكام التلاوة".

هل يجوز تمني الموت من شدة الضيق .. الإفتاء تحسم الجدلأرباح لايفات تيك توك "حرام شرعًا" في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنهاحكم نسيان ركعة وتذكرها بعد التسليم من الصلاة.. الإفتاء توضحما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. الإفتاء تجيب


هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: كثير من الناس يموتون الآن بسبب مرض السرطان، فهل الذي يموت بسبب هذا المرض الخطير يُعَدُّ شهيدًا؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الموت بسبب مرض السرطان تشمله أسباب الشهادة الواردة في الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض، وبناءً على أن مرض السرطان داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطر وشدة ضرر، فمن مات بسببه يرجى له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله سبحانه وتعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.
 
أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه
وأوضحت انه قد تقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام:
الأول: شهيد الدّنيا والآخرة: الّذي يقتل في قتال الحربيين أو البغاة أو قطاع الطريق، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة: بالشهادة الحقيقية.


والثاني: شهيد الدّنيا: وهو من قتل كذلك، ولكنه غلّ في الغنيمة، أو قتل مدبرًا، أو قاتل رياءً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا.
 

والثالث: شهيد الآخرة: وهو من له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام شهيد الجهاد في الدنيا من تغسيله والصلاة عليه؛ وذلك كالميّت بداء البطن، أو بالطّاعون، أو بالغرق، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحكمية.
 

ووسَّعت الشريعة الغرّاء هذا النوع الثالث؛ فعدَّدت أسباب الشهادة ونوَّعتها؛ تفضلًا من الله تعالى على الأمة المحمدية، وتسليةً للمؤمنين: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا تَعُدّونَ الشّهيدَ فِيكُم؟» قالوا: يا رسول الله، من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إنّ شُهَدَاءَ أمّتي إذًا لَقَلِيلٌ»، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «مَنْ قُتِلَ فيِ سَبيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في البَطنِ فَهُو شَهِيدٌ» قال ابن مقسمٍ: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: «وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ» رواه مسلم في "صحيحه".


ورواه الإمام البخاري في "صحيحه" من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلفظ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ».
 

ورواه الطبراني في معجمَيْه "الكبير" و"الأوسط" من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعًا، وزاد فيه: «وَالسُّلُّ شَهَادَةٌ».
 

وعن جابر بن عَتِيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الشّهادة سبعٌ سوى القتل في سبيل الله؛ المطعونُ شهيدٌ، والغرقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذاتِ الجنب شهيدٌ، والمبطونُ شهيدٌ، وصاحبُ الحريق شهيدٌ، والّذي يموت تحت الهدم شهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجمعٍ شهيدٌ» رواه أبو داود وغيره.
 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحُمَّى شَهَادَةٌ» أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس"، وصححه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير".
 

فهذه الأسباب المتعددة وغيرها قد تفضَّل الله تعالى على من مات بها صابرًا مُحتسبًا بأجر الشهيد؛ لِما فيها من الشِدَّة وكثرة الألم والمعاناة:
 

قال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 27، ط. دار السعادة): [وإنما سألهم عن جنس جميع الشهادة فأخبروه عن بعضها؛ وهو جميع ما كان يسمى عنده شهادة فقالوا: القتل في سبيل الله، فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الشهادة سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ تسليةً للمؤمنين، وإخبارًا لهم بتفضل الله تعالى عليهم، فإنَّ الشهادة قد تكون بغير القتل، وإن شهداء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعتقدهُ الحاضرون.. وهذه ميتات فيها شِدَّة الأمر، فتفضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم زيادةً في أجرهم حتى بلَّغهم بها مراتبَ الشهداء] اهـ.
 

قال العلامة ابن التين -فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 44، ط. دار المعرفة)-: [هذه كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء] اهـ.
 

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" (13/ 63، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفَضُّل الله تعالى بسبب شِدَّتها وكثرة ألَمِهَا] اهـ.
والعدد في هذه الأحاديث غير مراد؛ فقد نص جماعة من العلماء على أن خصال الشهادة ليست محصورة في هذه الخِصال؛ بل أوصلها العلماء إلى أكثر من ذلك:
 

فعن محمد بن زياد الألهاني، أنه قال: ذكر عند أبي عِنَبَةَ الخولاني الشهداءُ؛ فذكروا المبطون، والمطعون، والنفساء: فغضب أبو عنبة، وقال: حدثنا أصحاب نبينا رضي الله عنهم، عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ شُهَدَاءَ الله في الأرضِ، أمناء الله في الأرضِ في خَلقه، قُتِلُوا أو مَاتُوا» رواه الإمام أحمد.
 

وقال العلامة ابن المُنيِّر في "المتواري على أبواب البخاري" (ص: 154، ط. مكتبة المعلا): [ويحتمل عندي أن يكون البخاري أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل، بل لها أسباب أخر، وتلك الأسباب أيضًا اختلفت الأحاديث في عددها: ففي بعضها خمسة، وهو الذي صح عند البخاري، ووافق شرطه، وفي بعضها سبعة، ولم يوافق شرط البخاري، فنبه عليه في الترجمة، إيذانًا بأنَّ الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص؛ بل هو إخبار عن خصوص فيما ذكر الله، والله أعلم بحصرها] اهـ.
 

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 43): [والذي يظهر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالأقل، ثم أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقتٍ آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك، وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة] اهـ.
وقال العلامة الصنعاني في "التنوير شرح الجامع الصغير" (6/ 551، ط. دار السلام): [ولا أعلم أنه تعرض أحدٌ لوجهِ غير هؤلاء من الشهداء؛ فإنَّ ثمة أمراضًا أعظم من هذه المذكورة، وقد ألحق في الأحاديث ما بلغه أربعين شهيدًا] اهـ.

وقد صنف في أسباب الشهادة جماعة من العلماء: منهم الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته "أبواب السعادة في أسباب الشهادة"، وأوصلها إلى سبع وخمسين خصلة، وعدَّهم الأَجْهُوري المالكي ستين خصلة، والعلامة السيد عبد الله بن الصدّيق الغماري في رسالته "إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء".
والتحقيق أن الشهادة لا تنحصر في خصوص هذه الخصال؛ بل يلحق بها ما كان في معناها، أو جرى مجراها، وقد استنبط الإمام التقي السبكي السبب الكلي العام للشهادة الذي يشمل تحته أسبابَها الجزئية المتنوعة؛ فقال في "الفتاوى" (2/ 343، ط. دار المعارف): [إذا عرفت حقيقة الشهادة فاعلم أن لها أسبابًا؛ أحدها: القتل في سبيل الله وقد ذكرناه، الثاني: أسبابٌ أُخَرُ وردت في الحديث.. ووجدنا في السبب الأول أمورًا ليست فيها، فلما رأينا الشارع أثبت اسم الشهادة للكل وجب علينا استنباطُ أمرٍ عامٍّ مشترك بين الجميع وهو: الألم بِتَحَقُّقِ الموتِ بسببٍ خارجٍ، وإن اختلفت المراتب وانضم إلى بعضها أمورٌ أُخَرُ] اهـ.

هل المتوفى بسبب السرطان يعتبر شهيدا
وبناء على ذلك فالموت بسبب مرض السرطان داخلٌ في أسباب الشهادة من جهات متعددة:
الأولى: تفاقم أمره واستفحال شره وشِدَّة ألَمِه، والتي جعلها العلماء علةَ أجر الشهادة في الخِصال المنصوص عليها؛ كما سبق.
قال العلامة الكشميري (ت1353هـ) في "فيض الباري" (2/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [لمَّا رأيت أن الأحاديثَ لا تستقرُّ فيه على عددٍ معيَّن، بدا لي أن تُوضَعَ له ضابطة، فاستفدتُ من الأحاديث: أن كل من مات في عِلَّةٍ مُؤْلمةٍ متماديةٍ، أو مرضٍ هائلٍ، أو بلاءٍ مفاجئٍ: فله أجر الشهيد] اهـ.
والثانية: أن مرض السرطان داخل في المعنى اللغوي العام لبعض الأمراض المنصوص عليها في أسباب الشهادة؛ كالمبطون، وهو عند جماعة من المحققين: هو الذي يشتكي بطنه مطلقًا؛ كما قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (13/ 63).
وهذا متحقق في أعراض كثيرة من الحالات المصابة بمرض السرطان؛ مثل: سرطان الأمعاء، وسرطان الكلى، والتهابات الكبد، والسُّعال المستمر، وتغيرات أنماط عمل الأمعاء والمثانة، وعُسر الهضم؛ كما سبق بيانه.
والثالثة: أن هناك أمراضًا جعلها الشرع سببًا في الشهادة إذا مات بها الإنسان؛ كالحمى، والسل، ونحوهما، وهذا المرض شامل لأعراضهما وزائد عليهما بأعراض أخرى ومضاعفات أشد.
والرابعة: أنَّ أحاديث الشهادة إنما نصت على الأمراض التي كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تأت لتخصيصها بثواب الشهادة بذاتها، بقدر ما جاءت منبهةً على ما في معناها من الأمراض التي قد تحدث في الناس جيلًا بعد جيل.

حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.

 

مصارف الزكاة

وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].



وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).

ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.

ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.

واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.

طباعة شارك فتاوى أحكام قراءة القرآن السرطان الشهداء الزكاة أنواع الشهداء مصارف الزكاة

مقالات مشابهة

  • غليون لـعربي21: أوروبا تعترف بفلسطين خوفاً من وصمة الإبادة التي شاركت فيها
  • فتاوى وأحكام| هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟.. هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟
  • بينهم المفتي السابق.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد للتحقيق
  • فتاة تروي لحظات الرعب التي عاشتها مع سقوط لعبة 360 في منتزة الجبل الأخضر بالطائف.. فيديو
  • اقتصادي: الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته رغم تراجع الأسعار وتأثيرات قوة الدولار
  • هل تتأثر مصر بالزلازل التي تقع في روسيا؟.. البحوث الفلكية يجيب
  • هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • CFI تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025
  • أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان