المشدد 10 سنوات لـ "غفير خصوصي" اعتدى على طفلة بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، خفير خصوصي، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالتعدي على طفلة ومواقعتها كرهًا عنها بنطاق دائرة مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة، المتهم «حمدي.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها، مستغلا حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر عاما من عمرها، على النحو المبين بالتحقيقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعدي المشدد بلبيس خفير خصوصى جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لمدرس وطالب هتكا عرض طالبتين بالمنوفية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة مدرس وطالب بالمنوفية من تهمة هتك عرض طالبتين داخل منزل المدرس، والقضاء مجددا محكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 7 سنوات.
تفاصيل الواقعةبدأت تفاصيل الواقعة بتعرف طالبة أقل من 18 عاما على طالب 19 عاما بمحافظة المنوفية، وبعد فترة طلب منها إحضار صديقتها طالبة أخرى إلى شقة مدرس لحضور درس خصوصى.
جاءت الطالبتين إلى شقة المدرس الذى كانت زوجته لدى والدتها التى كانت فى حالة وضع طفل، وبمجرد دخولهما إلى الشقة لم يجدا أي طالبات غير المدرس والطالب الذى اتفق مع الفتاة الأولى.
وقام الطالب بهتك عرض الفتاة الأولى داخل إحدى الغرف، كما قام المدرس بأخذ الفتاة الثانية وهتك عرضها.
قامت الطالبتين بأخبار أسرتهما التى تقدمت ببلاغ ضد الطالب والمدرس، حيث ألقى القبض عليهما، وتم عرضهم على النيابة العامة التى أحالتهما إلى محكمة الجنايات أول درجة وقضت ببراءة المتهمين بعد تنازل إحدى الفتيات عن البلاغ وعدولها عن أقوالها التى أدلت بها أمام النيابة العامة.
وأسست محكمة أول درجة حكمها على أن الواقعة تمت برضاء الطالبتين وعدول إحداهما عن أقوالها.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافيةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة تأسيسا على الثبوت فى الواقعة، وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين تطبيقا لنص المادة 69 من قانون العقوبات.
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، إن الطالبتين تحت السن القانوني ولا يعتد برضاهم فى هتك العرض ولا يعول عليه، حيث أن الواقعة ثابتة بحق المتهمين ثبوتا يقينا، وفق ما ورد فى التقارير الطبية وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة واتفاقه مع ما أدلت به الطالبتين من أوصاف للمكان.
كما دعم ذلك سابقة اتهام المدرس فى واقعة مشابهة قبل هذه الواقعة.
ونوهت المحكمة فى أسبابها إلى وجوب تشديد الرقابة من الأهالى على النشأ خصوصا حال انتقالهم إلى أماكن غريبة للحصول على العلم.
مشاركة