عضو بـ«إسكان النواب»: وقف العمل بالاشتراطات البنائية يؤكد دعم الدولة للمواطن
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال أحمد عثمان أحمد عثمان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنَّ قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في إجراءات تراخيص البناء.
وأضاف عثمان أن هذا القرار جاء استجابة للمواطنين وتوصيات البرلمان وفي ضوء دراسة مشتركة أعدتها وزارتي التنمية المحلية والإسكان بضرورة إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية التي صدرت عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما يؤكد دعم القيادة السياسية للمواطنين وحرصه على تخفيف الأعباء عنهم وتيسير وسر إنجاز تراخيص البناء، مما يسهم في إزالة أي إجراءات بيروقراطية أو اشتراطات تعجيزية تعيق إصدار تراخيص البناء.
ووجه الشكر والتحية إلى الرئيس السيسي على الجهود الكبيرة المبذولة لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمران في مصر، خاصة أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من اختصار إجراءات تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، لتبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع لإزالة أى عراقيل تواجه المواطنين.
تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانيةوأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانية وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، والحد من البطالة لأن صناعة البناء والتشييد والمقاولات يعمل فيها الملايين، وكل ذلك يصب في صالح جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق القرارات الجديدة على أرض الواقع.
وأوضح عضو النواب، أنه وفقا للقرار سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع تأكيد الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار إلى ضرورة توجيه المحافظات كافة لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، إذ أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، بعد أن صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلغاء الاشتراطات البنائية تراخيص البناء مستقبل وطن النواب تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.