الإفناء توضح حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرامٌ شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وأضافت دار الإفتاء أن يندرج تحت ما يُلْحِق الضرر والغرر بالإنسان استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية؛ خاصة المواد الغذائية والأدوية. ويتلخص المعنى المتبادر إلى الذهن من التعبير بانتهاء صلاحية منتج ما، في انتهاء المدة الزمنية التي ينبغي عدم تجاوزها عند تداول المنتج أو استهلاكه بحسب ما تُحَدده الشركة المُصَنِّعة لهذا المنتج وفقًا للقوانين واللوائح المختصة، سواء كان المنتج مادةً غذائية أو دواءً أو غير ذلك من المواد المُعَرَّضة للفساد، ممَّا يجعل هذا المنتج غير صالح للبيع أو الاستهلاك الآدمي؛ لاشتماله على عدة محظورات من الأمور التي تجعل حكم البيع حرامًا، وهي كالتالي:
أولًا: أنَّه يُعَدُّ من الغش الذي نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عنه؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
وعنه أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وهو من الكبائر؛ فقد عدَّه الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره].
وتابعت دار الإفتاء أن والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
ثانيًا: أنَّ فيه ضررًا على صحة الإنسان، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وأشارت دار الإفتاء ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار" فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه؛ وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات منتهية الصلاحية دار الإفتاء الإفتاء منتهية الصلاحية المنتجات منتهیة الصلاحیة صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه دار الإفتاء الإمام ابن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول إمكانية احتساب الأضحية من أموال الزكاة، مؤكدًا في مقطع فيديو نشر على قناة “يوتيوب” أن هذا لا يجوز شرعًا، موضحًا أن الأضحية لا تُشترى من أموال الزكاة، بل تُقدم من مال الشخص نفسه.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأضحية سُنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها نال الثواب ومن تركها فلا إثم عليه، لكنه شدد على أن استخدام مال الزكاة في شراء صك الأضحية لا يصح.
وبيَّن عاشور أن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي حتى يتصرف فيه بشراء أضحية أو غيرها، بل هو مال مخصص للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]، ولذلك لا يجوز توجيه هذا المال إلى الأضحية بأي حال.
كما فرّق بين مال الزكاة والصدقة التطوعية، موضحًا أن من أراد شراء الأضحية من مال يتصدق به تطوعًا فذلك جائز، بشرط ألا يكون المال مخصصًا لنذر، لأن النذر واجب الوفاء به في موضعه المحدد، ولا يُصرف في الأضحية، التي لا تُعد واجبة بل تُقدَّم تبرعًا من مال الشخص الخاص.
الحكمة من الأُضْحِيَّة
شُرعت الأضحية في الإسلام لتحقيق مقاصد عظيمة، منها إظهار الشكر لله تعالى على نعمه الكثيرة، وإحياء لذكرى الفداء العظيم حين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح فداء عن ابنه إسماعيل عليه السلام يوم النحر. وتُذكر هذه الشعيرة المسلمين بموقف التضحية والطاعة التامة لله، حين قدَّم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام محبة الله وطاعته على كل غالٍ ونفيس، فكان هذا الإخلاص سببًا في رفع البلاء وإنزال الرحمة.
ومن خلال استحضار هذا المعنى، يتعلَّم المسلم الصبر على الطاعة وتقديم إرادة الله على رغبات النفس.
وقد بيَّنت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شُرعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي ذات السنة التي فُرضت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، ما يدل على ارتباطها بمظاهر العبادة الجماعية في الإسلام.
أما من حيث الحكم الشرعي، فقد اختلف الفقهاء في تحديده على مذهبين: الأول يرى أن الأضحية سنة مؤكدة للميسور الحال، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، وهو أيضًا الرأي المرجح عند الإمام مالك. أما المذهب الثاني، فيرى أنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.