رئيس جامعة القاهرة يصدر عدة قرارات لشغل مناصب قيادية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة ومراكزها.
وقال رئيس جامعة القاهرة إن القرارات شملت عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، و3 وكلاء بكليتي الزراعة والطب، ورئيسى قسمين بكليتي الطب والتجارة، و3مديرين.
ووجه رئيس جامعة القاهرة القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق، والالتزام الكامل باستراتيجية الجامعة والعمل وفق رؤيتها، بما يحافظ على مكانتها واستمرار تميزها وتقدمها فى التصنيفات الدولية، واستثمار كل الطاقات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة.
قيادات جديدة في جامعة القاهرةوأوضح رئيس جامعة القاهرة أن القرارات شملت كلا من: د.عصام على أمين عبد الصمد عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة نيفين بهاء الدين طلعت وكيلا للدراسات العليا بكلية الزراعة، والدكتور محمد عبد الرحمن المناوى وكيلا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة، والدكتورة حنان عبد العزيز مبارك وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية طب قصر العيني، والدكتور عمر معاوية عثمان رئيسا لقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، والدكتور محمود محمد السيد رئيسا لقسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة.، والدكتور داليا يحيى علي قدرى مديرا لمستشفيات المعهد القومى للأورام، ود.أحمد عبد العال عوض مديرا لمركز MIT بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي التابع لإدارة الجامعة، والدكتور أحمد سامى سعيد العزب، مديرا للمركز الاجتماعى بالجامعة.
كما شملت القرارات 66 طبيبا بكلية طب الأسنان بينهم 33 طبيبا مقيما، والباقى فى تخصصات التقويم، واشعة الفم والوجه والفكين، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظى، والإستعاضة الصناعية، والإستعاضة السنية المثبتة، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب الفم وأمراض اللثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد سامي الدكتور محمد سامي المناصب القيادية رئیس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط للتعيين في الوظائف الحكومية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".