ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص خلال حملات تفتيشية بمنيا القمح.. صور
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار والمهندس سعيد الشرقاوي ومحمد عبد السلام مدير مركز المعلومات ، بالإشتراك مع إدارة الحوكمة وقطاع جنوب الشرقية بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة بمركز منيا القمح وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣١٣٢١ جنح منيا القمح ضد صاحب مستودع بوتاجاز بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢٠ أسطوانة بوتاجاز منزلية مملؤة وتحرير المحضر رقم ٣١٣٢٠ ضد صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٠طن نشا و ٦ طن جلوكوز.
وتم تحرير المحضر رقم ٣١٣٢٢ ضد صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص وتم التحفظ ٩شيكارة بنزوات صوديوم بكمية قدرها ٢٢٥ كجم و ١٢٠ شيكارة ملح بإجمالي كمية قدرها ٦ طن ، و ٥٠ برميل خضار معد للتخليل زنة البرميل ٦٠ كيلو بإجمالي كمية ٣ طن ، و٢٣ برميل مخللات منتج نهائي زنة البرميل ٦٠ كيلو بإجمالي كمية طن و٣٨٠ كيلو مخللات وتحرير المحضر رقم ٣١٣٢٣ ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على ٥٠ بلتة بامبرز جامبو مجهول المصدر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الشرقية منيا القمح التموين حملات تفتيشية مركز المعلومات الإجراءات القانونية بدون ترخیص وتم التحفظ ضد صاحب
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.