النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ،نهائيا ،على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
جاء ذلك بعد مناقشة تمت بين رئيس المجلس ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بشأن ما يتم تداوله من البعض بشأن تجاهل الحكومة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني بشأن المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
ورد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا:هناك بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تم الأخذ بها بشأن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم ،وتوصيات أخري لم يتم الأخذ بها خلال إعداد الحكومة لمشروع القانون .
وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب :بصفتى رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني فإن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار تم عرضه على الحوار الوطنى وصدرت به توصيات ،لافتا إلي أن الهدف من إصدار القانون الجديد هو الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم .
واستطرد فوزي قائلا :هناك بعض التوصيات أخذ بها والحوار الوطنى آلية جامعة للأفكار ولكن فى النهاية ندرس ونبحث والحكومة ترى المناسب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الوطني حنفى جبالى مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم الوطنی للتعلیم والابتکار المجلس الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.