فيديو.. لحظة دخول سعد الصغير القفص بتهمة حيازة مواد مخدرة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقطت كاميرا “البوابة نيوز” فيديو للحظة دخول سعد الصغير القفص، خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة حيازة مواد مخدرة.
الفيديو:
https://youtu.be/tssO2j4sRA4واستمعت محكمة جنايات القاهرة لاعترفات المطرب سعد الصغير أثناء محاكمته في تعاطي المخدرات، وقال سعد الصغير: “ معرفش حاجة عن المضبوطات دي"، مضيفا: “في حياتي ما شربت سجائر ولا حشيش”.
وعن الترامادول قال سعد الصغير: “إنه يشربه بناء علي روشتة علاجية”.
وتعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.
محاكمة سعد الصغير بسبب المخدرات
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعد الصغير القفص جلسات حيازة مواد مخدرة مواد مخدرة محكمة جنايات القاهرة المطرب سعد الصغير المخدرات حشيش سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.