تفاصيل أقساط شقق روضة العبور.. 26 ألف جنيه كل 3 أشهر لمدة 7 سنوات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، تفاصيل نظام سداد أقساط شقق روضة العبور 2024 في مدينة العبور، وفقا لما جاء في كراسة الشروط، والتي طرحتها الوزارة أمس في عدة محافظات.
ووفقا لكراسىة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان، تشمل تفاصيل سعر المتر وإجمالي ثمن الوحدة كالتالي:
- سعر المتر 9900 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة مليون و70 ألف جنيه.
- تبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه للراغبين في الحجز.
- دفع 130 ألف جنيه قيمة 20% ومصاريف إدراية ومجلس أمناء.
- دفع 107 آلاف جنيه قيمة الـ10% عند الاستلام.
أقساط شقق روضة العبور بمدينة العبور- المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة يبلغ 749 ألفا و271 جنيها، ويأتي نظام السداد كالتالي:
- في حالة اختيار المتقدم للحجز تقسيط على 7 سنوات سيكون القسط الربع سنوي كل 3 أشهر بقيمة 26 ألفا و700 جنيه.
- تقسيط على 5 سنوات سيكون القسط الربع سنوي كل 3 أشهر بقيمة 37 ألفا و400 جنيه.
- تقسيط على 3 سنوات سيكون القسط الربع سنوي كل 3 أشهر بقيمة 62 ألفا و400 جنيه.
ويمكن الإطلاع على كراسة شروط حجز شقق روضة العبور pdf الإسكان المتوسط 2024 لمعرفة بقية التفاصيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام سداد شقق الإسكان 2024 أسعار شقق الإسكان شقق الإسكان ألف جنیه کل 3 أشهر
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.