أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، تفاصيل نظام سداد أقساط شقق روضة العبور 2024 في مدينة العبور، وفقا لما جاء في كراسة الشروط، والتي طرحتها الوزارة أمس في عدة محافظات.

ووفقا لكراسىة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان، تشمل تفاصيل سعر المتر وإجمالي ثمن الوحدة كالتالي:

- سعر المتر 9900 جنيه.

- إجمالي سعر الوحدة مليون و70 ألف جنيه.

- تبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه للراغبين في الحجز.

- دفع 130 ألف جنيه قيمة 20% ومصاريف إدراية ومجلس أمناء.

- دفع 107 آلاف جنيه قيمة الـ10% عند الاستلام.

أقساط شقق روضة العبور بمدينة العبور

- المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة يبلغ 749 ألفا و271 جنيها، ويأتي نظام السداد كالتالي:

- في حالة اختيار المتقدم للحجز تقسيط على 7 سنوات سيكون القسط الربع سنوي كل 3 أشهر بقيمة 26 ألفا و700 جنيه.

- تقسيط على 5 سنوات سيكون القسط الربع سنوي كل 3 أشهر بقيمة 37 ألفا و400 جنيه.

- تقسيط على 3 سنوات سيكون القسط الربع سنوي كل 3 أشهر بقيمة 62 ألفا و400 جنيه.

 

ويمكن الإطلاع على كراسة شروط حجز شقق روضة العبور pdf الإسكان المتوسط 2024 لمعرفة بقية التفاصيل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نظام سداد شقق الإسكان 2024 أسعار شقق الإسكان شقق الإسكان ألف جنیه کل 3 أشهر

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



مقالات مشابهة

  • المحتوى الهابط يضع “نتالي وهدى كوين” خلف القضبان لمدة 4 أشهر
  • المشدد 5 سنوات لـ عبد المنعم أبو الفتوح واعتباره من الإرهابيين
  • حبس مغرّد 6 سنوات وإغلاق حسابه لمدة سنة في الكويت
  • بـ 44 مليون جنيه إسترليني.. النصر السعودي يضم جواو فيليكس لمدة موسمين
  • أقساط التأمين التجاري تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025
  • تركية مسجونة رغم حملها بالشهر التاسع!
  • بصلاحية 9 أشهر للتصريح وسنة للترخيص.. تنظيم إنشاء محطات الرصد الجوي
  • السودانيون في السعودية: تعرف على إجراءات الحصول على تأشيرة مصر
  • علي مجرشي يجدد عقده مع الأهلي لمدة 4 سنوات
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء