بصلاحية 9 أشهر للتصريح وسنة للترخيص.. تنظيم إنشاء محطات الرصد الجوي
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
حدد المركز الوطني للأرصاد الاشتراطات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح وتراخيص إنشاء محطات الأرصاد الجديدة في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الرصد الجوي وضمان التزام جميع الجهات بالمعايير المعتمدة.وأوضح المركز أن هذه الخدمة موجهة للجهات من القطاعين العام والخاص، وتأتي في إطار دوره الإشرافي لضمان دقة البيانات المناخية وسلامة منظومة الأرصاد الوطنية.
وبحسب الضوابط التي أعلن عنها المركز، فإن تصريح الإنشاء يمنح الجهة المستفيدة صلاحية لمدة تسعة أشهر، فيما تمتد صلاحية الترخيص التشغيلي للمحطة لمدة عام كامل.
أخبار متعلقة طقس مكة.. "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة حتى السابعة مساءمختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة - عاجلوعرّف المركز ”المحطة“ بأنها أي موقع تُجرى فيه عمليات الرصد، شاملةً جميع أنواع محطات ومنصات الأرصاد سواء كانت على الأرض أو في البحر أو في الجو.الالتزام بالضوابط
وشدد المركز على ضرورة التزام الجهات الحاصلة على التصريح أو الترخيص بكافة الضوابط والإجراءات التصحيحية التي تفرضها الجهات المرخصة.
وأكد أن أي مخالفة للوائح المعتمدة في نظام الأرصاد، أو أي إخلال بشروط استخدام الترخيص، سيعرض الجهة المسؤولة للعقوبات النظامية المقررة.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية لتعزيز دور المركز في الإشراف على قطاع الأرصاد ودعمه، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في البيانات المقدمة، ويسهم في توحيد منظومة العمل المناخي في المملكة.
ودعا المركز الجهات الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي للاطلاع على كافة التفاصيل والإجراءات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات اليوم الدمام
إقرأ أيضاً:
من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل كثير من المواطنين عن مدى دقة استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وما إذا كانت تخضع لضوابط تضمن المصداقية والشفافية.
القانون المصري، من خلال المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمليات استطلاع الرأي المرتبطة بالانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن احترام الأصول المهنية وحق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تضليل أو توجيه.
وتُلزم هذه المادة كافة الجهات ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر استطلاع رأي بأن توضح مجموعة من التفاصيل الأساسية، منها:
الجهة التي أجرت الاستطلاع،
الجهة الممولة له،
حجم العينة ومكانها،
طريقة جمع البيانات،
الأسئلة المطروحة،
نسبة الخطأ المحتملة،
وتاريخ إجرائه.
ويُمنع تمامًا نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم التصويت، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا للتأثير على قرارات الناخبين. كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الضوابط التنفيذية والإجرائية المتعلقة بتلك الاستطلاعات.
الضوابط الصارمة التي وضعها القانون تهدف إلى ضمان أن يكون الرأي العام مبنيًا على معلومات موثوقة، وليس على انطباعات موجهة أو نتائج غير دقيقة.