بعد تصريحات الحكومة.. عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشرح الأمور للمواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة لا يجب أن تترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشددًا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.
حذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الشائعات عقوبة نشر الشائعات قانون العقوبات الأخبار الكاذبة نشر الأخبار الكاذبة بث الشائعات
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.