غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط وآليات لحماية البيانات الشخصية، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمنتهكي البيانات الشخصية.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:
لا يفوتك||
. القانون يجيب
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عملا من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.
عقوبات المخالفين
ويعاقب كل شخص ينتهك أو يخترق البيانات الشخصية، بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيانات الشخصية قانون حماية البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية عقوبات البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".