تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانون الإيجار من القانون

إقرأ أيضاً:

أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه

متابعات ـ تاق برس- قدمت النيابة العامة قطاع أم درمان شمال المتهم (م.أ.ع) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (2397) لسنة 2024م بعد ان وجهت له تهما تحت أحكام المواد (26/ 50/51/أ/186/174/181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 المتعلقة بالتعاون وإثارة الحرب ضد الدولة.

وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام والدفاع أصدرت حكمها في مواجهة المتهم والذى قضى بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ).

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع أثناء هجومها على الدولة وكان أحد أفراد استخباراتها وكان يرشد على منازل المواطنين ويعمل في معتقلاتها التي إقامتها بمنطقة امدرمان (ميدان الربيع) كما تسبب في إعتقال بعض النظاميين من العباسية ام درمان، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.

صدر الحكم بحضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة الاتهام ممثلا في وكيل ثالث النيابة عبدالعزيز حمزة الصديق.

إعدام متعاون مع الدعم السريعالدعم السريع

مقالات مشابهة

  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • عدم قبول الالتماس فى رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب كرة شهير
  • رفض دعوى إثبات نسب طفل لـ لاعب الزمالك السابق
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • الأبيض تقتص لملايين الضحايا